243 - باب الرعاف

1536 - 1 سعد بن عبدالله عن موسى بن الحسين عن السندي بن محمد عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع) قال: سألته عن الرجل يأخذه الرعاف أو القئ في الصلاة كيف يصنع؟ قال: ينفتل فيغسل انفه ويعود في الصلاة وان تكلم فليعد الصلاة.
1537 - 2 أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن اسماعيل بن عبدالخالق قال: سألته عن الرجل يكون في جماعة من القوم يصلي المكتوبة فيعرض له رعاف كيف يصنع؟ قال يخرج فان وجد ماء قبل ان يتكلم فليغسل انفه من الرعاف ثم ليعد فليبن على صلاته.
1538 - 3 فأما ما رواه أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن يقطين عن أخيه الحسين عن أبيه علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن (ع) عن الرعاف والحجامة والقئ؟ قال: لا ينقض هذا شيئا من الوضوء ولكن ينقض الصلاة.
1539 - 4 أحمد بن محمد عن محمد بن سنان عن أبي خالد عن أبي حمزة عن أبي جعفر (ع) قال: لا يقطع الصلاة الا رعاف ورز (1) في البطن فبادروا بهما ما استطعتم.
فالوجه في هذين الخبرين ان نحملهما على رعاف يحتاج صاحبه إلى الانصراف عن القبلة أو إلى الكلام فأما مع عدم ذلك فلا يقطع الصلاة على ما فصل في الخبرين الاولين، ويدل على ذلك أيضا:

___________________________________
(1) الرز بالكسر الصوت الخفى والرز في البطن وجع فيها.
* - 1536 - التهذيب ج 1 ص 226 الكافى ج 1 ص 102 بتغيير يسير.
- 1537 - 1538 - 1539 - التهذيب ج 1 ص 229.
[*]


[404]


1940 - 5 ما رواه علي بن مهزيار عن فضالة عن أبان عن مسلم عن أبي حفص عن أبي عبدالله(ع) ان عليا (ع)، كان يقول لا يقطع الصلاة الرعاف ولا الدم ولا القئ فمن وجد أذى فليأخذ بيد رجل من القوم من الصف، وليقدمه، يعني إذا كان إماما.
1541 - 6 محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبدالله (ع) قال: سألته عن الرجل يصيبه الرعاف وهو في الصلاة؟ فقال: إن قدر على ماء عنده يمينا أو شمالا أو بين يديه وهو مستقبل القبلة فيغسله عنه ثم ليصل ما بقي من صلاته وان لم يقدر على ماء حتى ينصرف بوجهه أو يتكلم فقد قطع صلاته.
1542 - 7 فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن العمركي عن علي بن جعفر عن اخيه موسى بن جعفر (ع) قال: سألته عن الرجل يكون به الثؤلول أو الجرح هل يصلح له ان يقطع الثؤلول (1) وهو في صلاته أو ينتف بعض لحمه من ذلك الجرح ويقدحه؟ قال: إن لم يتخوف أن يسيل الدم فلا بأس وإن تخوف ان يسبل الدم فلا يفعله وعن الرجل يكون في صلاته فرماه رجل فشجه فسال الدم فانصرف فغسله ولم يتكلم حتى رجع إلى المسجد هل يعتد بما يصلي أو يستقبل الصلاة؟ قال: يستقبل الصلاة ولا يعتد بشئ مما صلى.
فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على من التفت إلى استدبار القبلة فان ذلك يفسد صلاته، ويحتمل أن يكون ورد مورد التقية لان عند كثير من العامة خروج الدم

___________________________________
(1) الثؤلول بثر صغير صلب مستدير على صور شتى الجمع ثآليل، ويقال له (الثالول).
* - 1540 - التهذيب ج 1 ص 228 الكافى ج 1 ص 102.
- 1541 - التهذيب ج 1 ص 192 الكافى ج 1 ص 101.
- 1542 - التهذيب ج 1 ص 244 الفقيه ص 52 وهو جزء من حديث.
[*]


[405]


ينقض الوضوء وإذا نقض الوضوء أوجب إعادة الصلاة من أولها حسب ما قدمناه.