ابواب ما يقطع الصلاة وما لا يقطعها (242 - باب ان البول والغائط و...
الريح يقطع الصلاة عمدا كان أو سهوا)

1030 - 1 أحمد بن محمد عن محمد بن اسماعيل عن منصور بن يونس عن أبي بكر الحضرمي

___________________________________
* - 1527 - التهذيب ج 1 ص 201.
- 1528 - 1529 - التهذيب ج 1 ص 224.
- 1530 - التهذيب ج 1 ص 230 الكافى ج 1 ص 101.
[*]


[401]


عن أبي جعفر وأبي عبدالله (ع) انهما قالا: لا يقطع الصلاة إلا أربع الخلاء، والبول، والريح، والصوت.
1531 - 2 محمد بن أحمد بن يحيي عن عباد بن سليمان عن سعد بن سعد عن محمد بن القاسم عن الفضيل بن يسار عن الحسن بن الجهم قال: سألته (1) عن رجل صلى الظهر أو العصر فيحدث حين جلس في الرابعة؟ فقال: ان كان قال: اشهد ان لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فلا يعد وان كان لم يتشهد قبل أن يحدث فليعد.
1532 - 3 عنه عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي، عن أبي عبدالله (ع)، في الرجل يكون في صلاته فيخرج منه حب القرع فليس عليه شئ ولم ينقض وضوء‌ه، وان خرج متلطخا بالعذرة فعليه ان يعيد الوضوء وإن كان في صلاته قطع الصلاة وأعاد الوضوء والصلاة.
1533 - 4 فأما ما رواه علي بن مهزيار عن حماد بن عيسى عن حريز عن الفضيل بن يسار قال: قلت لابي جعفر (ع) اكون في الصلاة فأجد غمزا في بطني او اذي أو ضربانا؟ فقال: انصرف ثم توضأ وابن على مامضى من صلاتك ما لم تنقض الصلاة (بالكلام (2) متعمدا وان تكلمت ناسيا فلا بأس عليك فهو بمنزلة من يتكلم في الصلاة ناسيا قلت: فان قلب وجهه عن القبلة؟ قال: نعم وان قلب وجهه عن القبلة.
فليس هذا الخبر ينافي ما قدمناه من الاخبار لانه ليس في الخبر أكثر من انه وجد أذى في بطنه، وليس كل من وجد أذى كان محدثا، وليس في الخبر انه أحدث، فأما قوله ما لم

___________________________________
(1) في التهذيب (أبا الحسن عليه السلام).
(2) زيادة من التهذيب.
* - 1531 - التهذيب ج 1 ص 237.
- 1532 - التهذيب ج 1 ص 4.
- 1533 - التهذيب ج 1 ص 230 الفقيه ص 76.
[*]


[402]


ينقض الصلاة متعمدا لا يدل على انه إذا كان ساهيا لا تجب عليه الاعادة الا من حيث دليل الخطاب، وقد يترك دليل الخطاب عند من قال: به لدليل، وقد دللنا على ذلك بالاخبار المتقدمة، وأما امره له بالوضوء يكون محمولا على ضرب من الاستحباب، ويحتمل أن يكون ذلك مخصوصا بالكلام لان من تكلم ساهيا لا تجب عليه الاعادة، ولاجل ذلك قال: عقيب هذا القول وإن تكلمت ناسيا فلا بأس عليك، فدل على أنه اراد بقوله ما لم ينقض الصلاة متعمدا بالكلام دون غيره.
1534 - 5 فأما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن صفوان عن عبدالله ابن بكير عن عبيد بن زرارة قال: قلت لابي عبدالله (ع) الرجل يحدث بعد ما يرفع رأسه من السجود الاخير؟ فقال: تمت صلاته وإنما التشهد سنة في الصلاة فيتوضأ ويجلس مكانه أو مكانا نظيفا فيتشهد.
فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على انه احدث بعد الشهادتين وقبل استيفاء التشهد المندوب اليه فحينئذ يتوضأ ويعيد التشهد استحبابا ولو كان قبل الشهادتين لكان عليه اعادة الصلاة كما بيناه في الاخبار الاولة.
1535 - 6 فأما ما رواه سعد عن أبي جعفر عن أبيه عن محمد بن عيسى والحسين بن سعيد ومحمد بن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة عن أبي جعفر (ع)، في الرجل يحدث بعد أن يرفع رأسه من السجدة الاخيرة وقبل أن يتشهد، قال: ينصرف ويتوضأ فان شاء رجع إلى المسجد وإن شاء ففي بيته وإن شاء حيث شاء قعد فتشهد ثم يسلم، وان كان الحدث بعد الشهادتين فقد مضت صلاته.
فيحتمل هذا الخبر أن يكون مخصوصا بمن دخل في الصلاة بتيمم ثم أحدث ناسيا جاز له ان يتوضأ ويبني على صلاته على ما بيناه في كتاب الطهارة من الكتاب الكبير ويحتمل ان يكون إنما احدث بعد الشهادتين اللتين هما شرط في صحة الصلاة، ويكون

___________________________________
* - 1534 - 1535 - التهذيب ج 1 ص 226 واخرج الاخير الكلينى في الكافى ج 1 ص 96.
[*]


[403]


قوله وإن كان الحدث بعد الشهادتين فقد مضت صلاته اشارة إلى استيفاء الشهادتين المرغب فيهما من التطويل ويكون الامر بإعادة التشهد محمول على ضرب من الاستحباب