240 - باب الرجل يصلى والمرأة تصلي بحذاه

1520 - 1 الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال سألته عن الرجل يصلي في زاوية الحجرة وامرأته أو ابنته تصلي بحذاه في الزاوية الاخرى؟ قال: لا ينبغي ذلك وإن كان بينهما شبر أجزأه، يعني إذا كان الرجل متقدما للمرأة بشبر.
1521 - 2 عنه عن فضالة عن حسين بن عثمان عن الحسن الصيقل عن ابن مسكان عن أبي بصير قال: سألته عن الرجل والمرأة يصليان في بيت واحد والمرأة عن يمين الرجل بحذاه؟ قال: لا إلا أن يكون بينهما شبر أو ذراع ثم قال: كان طول رحل رسول الله صلى الله عليه وآله ذراعا وكان يضعه بين يديه إذا صلى ليستره ممن يمر بين يديه.

___________________________________
* - 1518 - 1519 - التهذيب ج 1 ص 201 واخرج الاخير الكلينى في الكافى ج 1 ص 87 وفيه (اذا سمع اذنيه الهمهمة) الفقيه ص 54.
- 1520 - التهذيب ج 1 ص 201 الكافى ج 1 ص 82 وهو جزء من حديث.
- 1521 - التهذيب ج 1 ص 201 الكافى ج 1 ص 82 ولم يذكر طول رحل رسول الله صلى الله عليه وآله.
[*]


[399]


1522 - 3 عنه عن صفوان وفضالة عن العلا عن محمد بن مسلم عن احدهما عليه السلام قال: سألته عن المرأة تواصل الرجل في المحمل يصليان جميعا؟ فقال: لا ولكن يصلي الرجل فاذا فرغ صلت المرأة.
1523 - 4 عنه عن محمد بن سنان عن عبدالله بن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبدالله (ع) قال: سألته عن الرجل والمرأة يصليان جميعا في بيت، المرأة عن يمين الرجل بحذاه؟ قال: لا حتى يكون بينهما شبرا أو ذراع أو نحوه.
1524 - 5 محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسن عن ابن فضال عمن أخبره عن جميل عن أبي عبدالله (ع) في الرجل يصلي والمرأة بحذاه أو إلى جنبه فقال: إذا كان سجودها مع ركوعه فلا بأس.
1525 - 6 عنه عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة عن أبي جعفر(ع) قال: سألته عن المرأة تصلي عند الرجل فقال: لا تصلي المرأة بحيال الرجل إلا أن يكون قدامها ولو بصدره.
1526 - 7 فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد المدايني عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي عن أبي عبدالله (ع) انه سئل عن الرجل يستقيم أن يصلي وبين يديه امرأته تصلي؟ قال: لا يصلي حتى يجعل بينه وبينها أكثر من عشرة أذرع وإن كانت عن يمينه أو يساره جعل بينه وبينها مثل ذلك وإن كانت تصلي خلفه فلا بأس، وإن كانت تصيب ثوبه، وإن كانت المرأة قاعدة أو نائمة أو قائمة في غير صلاة فلا بأس حيث كانت.
فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على ضرب من الاستحباب، ويجوز أن يكون إنما

___________________________________
* - 1522 - 1523 - التهذيب ج 1 ص 201 واخرج الاول الكلينى في الكافى ج 1 ص 82.
- 1524 - 1525 - التهذيب ج 1 ص 244 واخرج الاول الكلينى في الكافى ج 1 ص 82.
- 1526 - التهذيب ج 1 ص 201.
[*]


[400]


راعى أن يكون بينهما عشرة أذرع إذا كانا على خط واحد، فأما إذا تقدم الرجل عليها ولو بشبر سقط هذا الاعتبار حسب ما فصله في الاخبار الاولة.
1527 - 8 فأما ما رواه سعد عن يعقوب بن يزيد عن الحسن بن على بن فضال عمن أخبره عن جميل بن دراج عن أبي عبدالله (ع) في الرجل يصلي والمرأة تصلي بحذاه، قال: لا بأس.
فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على أنه إذا كان الرجل متقدما على المرأة بشئ يسير فيكون قوله تصلي بحذاه على ضرب من المجاز لقربها منه.