239 - باب المصلى يصلي وعليه لثام

1516 - 1 محمد بن يعقوب عن محمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان عن حماد بن عيسى عن ربعي عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع)، قال: قلت له أيصلي الرجل وهو ملتثم؟ فقال: اما على الارض فلا وأما على الدابة فلا بأس.
1517 - 2 فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة، قال سألت

___________________________________
* - 1513 - 1514 - التهذيب ج 1 ص 200 واخرج الاول الكلينى في الكافى ج 1 ص 108 وهو جزء من حديث.
- 1515 - التهذيب ج 1 ص 243.
- 1516 - 1517 - التهذيب ج 1 ص 201 الكافى ج 1 ص 113 الفقيه ص 52.
[*]


[398]


أبا عبدالله (ع) عن الرجل يصلي ويقرأ القرآن وهو متلثم؟ فقال لا بأس.
1518 - 3 سعد عن أبي جعفر عن العباس بن معروف عن علي بن مهزيار عن الحسين ابن علي عمن ذكره عن أحدهما (ع) انه قال: لا بأس بان يقرأ الرجل في الصلاة وثوبه على فيه.
فالوجه في هذين الخبرين ان نحملها على انه إذا لم يمنع اللثام من سماع القرآن فانه لا بأس به، وإنما كره ذلك إذا كان مانعا من سماع القرائة يدل على ذلك: 1519 - 4 ما رواه سعد بن عبدالله عن أحمد بن الحسن عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن الحلبي قال: سألت أبا عبدالله (ع) هل يقرأ الرجل في صلاته وثوبه على فيه؟ فقال: لا بأس بذلك إذا سمع الهمهة.