238 - باب الصلاة بين المقابر

1513 - 1 أخبرني الشيخ رحمه الله عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن أحمد بن الحسن بن علي عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي عن أبي عبدالله (ع) قال: سألته عن الرجل يصلي بين القبور؟ قال: لا يجوز ذلك إلا أن يجعل بينه وبين القبور إذا صلى عشرة اذرع من بين يديه وعشرة اذرع من خلفه، وعشرة اذرع عن يمينه، وعشرة اذرع عن يساره ثم يصلي إن شاء 1514 - 2 فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن معاوية بن حكيم عن معمر بن خلاد عن الرضا عليه السلام قال: لا بأس بالصلاة إلى القبر ما لم يتخذ القبر قبلة.
1515 - 3 وما رواه محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن عيسى العبدي عن الحسن بن علي بن يقطين عن أخيه عن أبيه علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن الماضي عليه السلام عن الصلاة بين القبور هل تصلح؟ قال: لابأس.
فالوجه في هذين الخبرين ان نحملهما على انه إذا كان بينه وبين القبر حائل أو يكون بينه وبين القبر عشرة اذرع حسب ما فصله في الخبر الاول.