236 - باب الصلاة في السبخة

1508 - 1 الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة، قال: سألته عن الصلاة في السباخ؟ فقال: لا بأس.

___________________________________
(1) نسخة في د (ابا عبدالله عليه السلام).
(2) في ج ود (مرابض).
- 1505 - التهذيب ج 1 ص 243.
- 1506 - 1507 - التهذيب ج 1 ص 198 واخرج الاخير الكلينى في الكافى ج 1 ص 108.
- 1508 - التهذيب ج 1 ص 198.
[*]


[396]


فأما الخبر المتقدم وما تضمنه من النهي عن الصلاة في السبخة فانما هو محمول على ضرب من الاستحباب ويجوز أن يكون محمولا على سبخة لا تمكن الجبهة فيها من السجود، يدل على ذلك: 1509 - 2 ما رواه الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن شعيب بن يعقوب عن أبى بصير عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن الصلاة في السبخة؟ فكرهه لان الجبهة لا تقع مستوية، فقلت ان كان فيها ارض مستوية؟ فقال: لا بأس به.