235 - باب
الصلاة في مرابط الخيل والبغال
1506 - 1
الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال:
سألته عن الصلاة في اعطان الابل وفي مرابط(1) البقر
والغنم؟ فقال: إن نضحته بالماء وكان يابسا فلا بأس
بالصلاة فيها فأما مرابط الخيل والبغال فلا.
1507 - 2 فأما
ما رواه الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن محمد بن
مسلم قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن الصلاة في اعطان
الابل؟ فقال: إن تخوفت الضيعة على متاعك فاكنسه
وانضحه وصل ولا بأس بالصلاة في مرابض الغنم.
فالوجه في
هذا الخبر حال الضرورة حسب ما تضمن الخبر من الخوف
على المتاع أو غير ذلك.