235 - باب الصلاة في مرابط الخيل والبغال

1506 - 1 الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال: سألته عن الصلاة في اعطان الابل وفي مرابط(1) البقر والغنم؟ فقال: إن نضحته بالماء وكان يابسا فلا بأس بالصلاة فيها فأما مرابط الخيل والبغال فلا.
1507 - 2 فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن الصلاة في اعطان الابل؟ فقال: إن تخوفت الضيعة على متاعك فاكنسه وانضحه وصل ولا بأس بالصلاة في مرابض الغنم.
فالوجه في هذا الخبر حال الضرورة حسب ما تضمن الخبر من الخوف على المتاع أو غير ذلك.