233 - باب
الوقوف على البساط الذي فيه التماثيل
1502 - 1 محمد
بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن الحسن بن
محبوب عن العلا عن محمد بن مسلم قال: قلت لابي جعفر
(ع) اصلي والتماثيل قدامي وانا انظر اليها قال: لا
بأس اطرح عليها ثوبا، ولا بأس بها إذا كانت عن يمينك
أو شمالك أو خلفك أو تحت رجلك أو فوق رأسك، وان كانت
في القبلة فألق عليها ثوبا وصل.
1503 - 2 فأما
ما رواه أحمد بن محمد عن سعد بن اسماعيل عن أبيه قال:
سألت أبا الحسن الرضا(ع) عن المصلي والبساط يكون
عليه التماثيل أيقوم عليه ويصلي أم لا؟ فقال: والله
إني لاكره، وعن رجل دخل على رجل عنده بساط عليه
تمثال؟ فقال: لا تجلس عليه ولا تصل عليه.
فالوجه في
هذا الخبر ضرب من الكراهية دون الحظر.