233 - باب الوقوف على البساط الذي فيه التماثيل

1502 - 1 محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن الحسن بن محبوب عن العلا عن محمد بن مسلم قال: قلت لابي جعفر (ع) اصلي والتماثيل قدامي وانا انظر اليها قال: لا بأس اطرح عليها ثوبا، ولا بأس بها إذا كانت عن يمينك أو شمالك أو خلفك أو تحت رجلك أو فوق رأسك، وان كانت في القبلة فألق عليها ثوبا وصل.
1503 - 2 فأما ما رواه أحمد بن محمد عن سعد بن اسماعيل عن أبيه قال: سألت أبا الحسن الرضا(ع) عن المصلي والبساط يكون عليه التماثيل أيقوم عليه ويصلي أم لا؟ فقال: والله إني لاكره، وعن رجل دخل على رجل عنده بساط عليه تمثال؟ فقال: لا تجلس عليه ولا تصل عليه.
فالوجه في هذا الخبر ضرب من الكراهية دون الحظر.