231 - باب الصلاة في الثوب الذي يعار لمن يشرب الخمر أو يأكل شيئا من النجاسات

1497 - 1 أخبرني الشيخ رحمه الله عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبدالله عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن عبدالله بن سنان قال: سأل أبي

___________________________________
* - 1492 - 1494 - 1495 - التهذيب ج 1 ص 238.
- 1496 - التهذيب ج 1 ص 241.
- 1497 - التهذيب ج 1 ص 239.
[*]


[393]


أبا عبدالله عليه السلام وأنا حاضر إني أعير الذمي ثوبي وانا اعلم انه يشرب الخمر ويأكل لحم الخنزير فيرده علي فاغسله قبل ان أصلي فيه؟ فقال: أبوعبدالله عليه السلام صل فيه ولا تغسله من أجل ذلك فانك اعرته اياه وهو طاهر ولم تستيقن انه نجسه فلا بأس أن تصلي فيه حتى تستيقن انه نجسه.
1398 - 2 فأما ما رواه علي مهزيار عن فضالة عن عبدالله بن سنان قال: سأل أبي أبا عبدالله (ع) عن الذي يعير ثوبه لمن يعلم انه يأكل الجري ويشرب الخمر فيرده أيصلي فيه قبل أن يغسله؟ قال لا يصل فيه قبل ان يغسله.
فهذان الخبران جميعا راويهما عبدالله بن سنان والحكاية فيهما عن مسألة أبيه أبا عبدالله (ع) ولا يجوز أن يتناقض على ما ترى بان يقول تارة صل فيه وتارة يقول لا تصل فيه، إلا أن يكون قوله لا تصل فيه على وجه الكراهية دون الحظر.