230 - باب الانسان يصلي محلول الازرار ويداه داخل الثياب

1491 - 1 الحسين بن سعيد عن فضالة عن العلا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرجل يصلي ولا يخرج يديه من ثوبه فقال: ان أخرج يديه فحسن وان لم يخرج فلا بأس.

___________________________________
(1) في نسخة ب (عمار بن موسى).
* - 1487 - 1488 - 1489 - التهذيب ج 1 ص 238 واخرج الاول الصدوق في الفقيه ص 54.
- 1490 - 1491 - التهذيب ج 1 ص 238 الفقيه ص 54.
[*]


[392]


1492 - 2 سعد بن عبدالله عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن زياد بن سوقه عن أبي جعفر (ع) قال: قال: لا بأس أن يصلي احدكم في الثوب الواحد وازراره محلولة إن دين محمد صلى الله عليه وآله حنيف.
1493 - 3 أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن فضال عن رجل، قال: قلت لابي عبدالله (ع) إن الناس يقولون إن الرجل إذا صلى وازراره محمولة ويداه داخلة في القميص إنما يصلي عريانا، قال: لابأس.
1494 - 4 فأما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن الحسن بن علي عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي عن أبي عبدالله (ع)، قال: سألته عن الرجل يصلي ويدخل يده في ثوبه، قال: ان كان عليه ثوب آخر إزار أو سراويل فلا بأس، وان لم يكن فلا يجوز له ذلك، وان ادخل يدا وحدة ولم يدخل الاخرى فلا بأس.
1495 - 5 عنه عن محمد بن الحسين عن محمد بن يحيى عن غياث عن جعفر عن أبيه عليهما السلام قال: لا يصلي الرجل محلول الازرار إذا لم يكن عليه إزار.
فالوجه في هذين الخبرين ضرب من الكراهية دون الحظر يدل على ذلك: 1496 - 6 ما رواه الحسين بن سعيد عن صفوان عن عبدالله بن بكير عن ابراهيم الاحمري قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن رجل يصلي وازراره محللة قال لا ينبغي ذلك: