230 - باب
الانسان يصلي محلول الازرار ويداه داخل الثياب
1491 - 1
الحسين بن سعيد عن فضالة عن العلا عن محمد بن مسلم
عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرجل يصلي
ولا يخرج يديه من ثوبه فقال: ان أخرج يديه فحسن وان
لم يخرج فلا بأس.
___________________________________
(1) في نسخة
ب (عمار بن موسى).
* - 1487 - 1488 -
1489 - التهذيب ج 1 ص 238 واخرج الاول الصدوق في الفقيه ص
54.
- 1490 - 1491 -
التهذيب ج 1 ص 238 الفقيه ص 54.
[*]
[392]
1492 - 2 سعد
بن عبدالله عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن
علي بن رئاب عن زياد بن سوقه عن أبي جعفر (ع) قال: قال:
لا بأس أن يصلي احدكم في الثوب الواحد وازراره
محلولة إن دين محمد صلى الله عليه وآله حنيف.
1493 - 3 أحمد
بن محمد عن الحسن بن علي بن فضال عن رجل، قال: قلت
لابي عبدالله (ع) إن الناس يقولون إن الرجل إذا صلى
وازراره محمولة ويداه داخلة في القميص إنما يصلي
عريانا، قال: لابأس.
1494 - 4 فأما
ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن الحسن بن
علي عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار
الساباطي عن أبي عبدالله (ع)، قال: سألته عن الرجل
يصلي ويدخل يده في ثوبه، قال: ان كان عليه ثوب آخر
إزار أو سراويل فلا بأس، وان لم يكن فلا يجوز له
ذلك، وان ادخل يدا وحدة ولم يدخل الاخرى فلا بأس.
1495 - 5 عنه
عن محمد بن الحسين عن محمد بن يحيى عن غياث عن جعفر
عن أبيه عليهما السلام قال: لا يصلي الرجل محلول
الازرار إذا لم يكن عليه إزار.
فالوجه في
هذين الخبرين ضرب من الكراهية دون الحظر يدل على
ذلك: 1496 - 6 ما رواه الحسين بن سعيد عن صفوان عن
عبدالله بن بكير عن ابراهيم الاحمري قال: سألت أبا
عبدالله (ع) عن رجل يصلي وازراره محللة قال لا ينبغي
ذلك:
|