229 - باب كراهية الصلاة في خرقة الخضاب

1486 - 1 الحسين بن سعيد عن فضالة عن الحسين بن عثمان عن ابن مسكان عن أبي بكر الحضرمي قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن الرجل يصلي وعليه خضابه فقال:

___________________________________
(1) نسخة في ب وج (قدمناه).
* - 1483 - 1484 - 1485 - التهذيب ج 1 ص 198 واخرج الاخير الكلينى في الكافى ج 1 ص 110.
- 1486 - التهذيب ج 1 ص 237 الكافى ج 1 ص 113.
[*]


[391]


لا يصلي وهو عليه ولكن ينزعه إذا أراد أن يصلي قلت: إن حناه وخرقة نظيفة؟ قال: لا يصلي وهو عليه، والمرأة أيضا لا تصلي وعليها خضابها.
1487 - 2 فأما ما رواه سعد عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن رفاعة قال: سألت أبا الحسن (ع) عن المختضب إذا تمكن من السجود والقرائة أيصلي في حنائه؟ قال: نعم إذا كان خرقة طاهرة وكان متوضيا.
1488 - 3 عنه عن أحمد بن محمد عن محمد بن سهل بن اليسع الاشعري عن أبيه عن أبي الحسن(ع) قال: سألته أيصلي الرجل في خضابه إذا كان على طهر؟ فقال: نعم.
1489 - 4 عنه عن أحمد بن الحسن عن عمر وبن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار(1) الساباطي قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن المرأة تصلي ويداها مربوطتان بالحناء فقال: إن كانت توضأت للصلاة قبل ذلك فلا بأس بالصلاة وهي مختضبة ويداها مربوطتان.
1490 - 5 عنه عن أبي جعفر عن موسى بن القاسم عن علي بن جعفر عن أخيه موسى (ع) قال: سألته عن الرجل والمرأة يختضبان ويصليان وهما بالحناء والوسمة؟ فقال: إذا ابرز الفم والمنخر فلا بأس.
فان الخبر الاول محمول على الكراهية وهذه الاخبار محمولة على الجواز.