229 - باب
كراهية الصلاة في خرقة الخضاب
1486 - 1
الحسين بن سعيد عن فضالة عن الحسين بن عثمان عن ابن
مسكان عن أبي بكر الحضرمي قال: سألت أبا عبدالله (ع)
عن الرجل يصلي وعليه خضابه فقال:
___________________________________
(1) نسخة في
ب وج (قدمناه).
* - 1483 - 1484 -
1485 - التهذيب ج 1 ص 198 واخرج الاخير الكلينى في الكافى
ج 1 ص 110.
- 1486 -
التهذيب ج 1 ص 237 الكافى ج 1 ص 113.
[*]
[391]
لا يصلي
وهو عليه ولكن ينزعه إذا أراد أن يصلي قلت: إن حناه
وخرقة نظيفة؟ قال: لا يصلي وهو عليه، والمرأة أيضا
لا تصلي وعليها خضابها.
1487 - 2 فأما
ما رواه سعد عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن
رفاعة قال: سألت أبا الحسن (ع) عن المختضب إذا تمكن
من السجود والقرائة أيصلي في حنائه؟ قال: نعم إذا
كان خرقة طاهرة وكان متوضيا.
1488 - 3 عنه
عن أحمد بن محمد عن محمد بن سهل بن اليسع الاشعري عن
أبيه عن أبي الحسن(ع) قال: سألته أيصلي الرجل في
خضابه إذا كان على طهر؟ فقال: نعم.
1489 - 4 عنه
عن أحمد بن الحسن عن عمر وبن سعيد عن مصدق بن صدقة عن
عمار(1) الساباطي قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن المرأة
تصلي ويداها مربوطتان بالحناء فقال: إن كانت توضأت
للصلاة قبل ذلك فلا بأس بالصلاة وهي مختضبة ويداها
مربوطتان.
1490 - 5 عنه
عن أبي جعفر عن موسى بن القاسم عن علي بن جعفر عن
أخيه موسى (ع) قال: سألته عن الرجل والمرأة يختضبان
ويصليان وهما بالحناء والوسمة؟ فقال: إذا ابرز الفم
والمنخر فلا بأس.
فان الخبر
الاول محمول على الكراهية وهذه الاخبار محمولة على
الجواز.