22 - باب البئر تقع فيها العذرة اليابسة أو الرطبة

1116 أخبرني الشيخ أبوعبدالله رحمه الله عن أحمد بن محمد عن أبيه(3) عن سعد ابن عبدالله والصفار جميعا عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن عبدالله بن

___________________________________
(1) في باب حكم الفارة والوزغة والحية والعقرب إذا وقع في الماء وخرج منه حيا فأرجع اليه.
(2) ليس في ج.
(3) في ج ود في ترتيب رجال السند اختلاف من النساخ.
* - 113 - التهذيب ج 1 ص 68.
- 114 - التهذيب ج 1 ص 69 وهو جزء من حديث - الفقيه ص 6.
- 115 - 116 - التهذيب ج 1 ص 69 الكافى ج 1 ص 3 واخرج الاول في الفقيه ص 6.
[*]


[42]


يحيى(1) عن ابن مسكان قال: حدثني أبوبصير قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن العذرة تقع في البئر فقال: ينزح منها عشر دلاء فان ذابت فأربعون أو خمسون دلوا.
2117 فأما ما رواه سعد بن عبدالله عن احمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار قال: سئل أبوعبدالله عليه السلام عن البئر يقع فيها زنبيل عذرة يابسة أو رطبة فقال: لا بأس إذا كان فيها ماء كثير.
3118 وما رواه محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن موسى بن القاسم عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن بئر ماء وقع فيها زنبيل من عذرة يابسة أو رطبة أو زنبيل من سرقين أيصلح الوضوء منها؟ فقال: لا بأس.
فالوجه في هذين الخبرين احد شيئين، احدهما أن يكون المراد به انه لا بأس به بعد نزح خمسين دلوا حسب ما تضمنه الخبر الاول، والثاني أن يكون المراد بالبئر المصنع الذي يكون فيه من الماء أكثر من كر ولاجل هذا قال: لا باس به إذا كان فيها ماء كثير لان ذلك هو الذي يعتبر فيه القلة والكثرة دون الآبار المعينة.
4119 فأما ما رواه سعد بن عبدالله عن موسى بن الحسن عن أبي القاسم عبدالرحمن بن حماد(2) الكوفي عن بشير عن أبي مريم الانصاري قال: كنت مع أبي عبدالله عليه السلام في حائط له فحضرت الصلوة فنزح دلوا للوضوء من ركي له فخرج عليه قطعة من عذرة يابسة فاكفى رأسه وتوضأ بالباقي.

___________________________________
(1) في ب (بحر) وكذا في التهذيب ص 69.
(2) في ج (ابى حماد).
* - 117 - التهذيب ج 1 ص 118.
- 119 - التهذيب ج 1 ص 118.
[*]


[43]


فيحتمل هذا الخبر شيئين أيضا، أحدهما ما ذكرناه في الخبرين من أن يكون المراد
بالركي المصنع الذي يكون فيه الماء الكثير، والثاني ان تحمل العذرة على انها كانت عذرة ما يؤكل لحمه وذلك لا ينجس الماء على كل حال.
5120 فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن كردويه قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن بئر يدخلها ماء المطر فيه البول والعذرة وأبوال الدواب وأرواثها وخرؤ الكلاب قال: ينزح منها ثلثون دلوا ولو كانت مبخرة(1).
فلا ينافى هذا الخبر ما حددنا به من نزح خمسين دلوا، لان هذا الخبر مختص بماء المطر الذي يختلط به أحد هذه الاشياء من النجاسات ثم تدخل البئر فحينئذ يجوز استعماله بعد نزح الاربعين والخبر الذي قدمناه يتناول إذا كانت العذرة نفسها تقع في البئر فلا تنافي بينهما على حال.