228 - باب ان المرأة الحرة لا تصلى بغير خمار

1478 - 1 الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة قال: سألت

___________________________________
(1) زيادة من الكافى ولم توجد في نسخ الاستبصار التى بايدينا.
- 1473 - التهذيب ج 1 ص 196 الكافى ج 1 ص 109.
- 1474 - التهذيب ج 1 ص 197 الكافى ج 1 ص 109 الفقيه ص 53.
- 1475 - 1476 - 1477 - 1478 - التهذيب ج 1 ص 197 واخرج الاول الصدوق
[*]


[389]


أبا جعفر (ع) عن أدنى ما تصلي فيه المرأة قال: درع وملحفة تنشرها على رأسها وتجلل به.
1479 - 2 عنه عن صفوان عن عبدالرحمن بن الحجاج عن أبي الحسن (ع) قال: ليس على الاماء ان يتقنعن في الصلاة ولا ينبغي للمرأة ان تصلي إلا في ثوبين.
1480 - 3 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن ابن مسكان عن ابن أبي يعفور قال: قال أبوعبدالله عليه السلام تصلي المرأة في ثلاثة اثواب أزار ودرع وخمار ولا يضرها بان تقنع بالخمار فان لم تجد فثوبين تتزر باحدهما وتقنع بالآخر، قلت فان كان درعا وملحفة ليس عليها مقنعة؟ فقال: لا بأس إذ تقنعت بملحفة فان لم تكفها فلتلبسها طولا.
1481 - 4 - فأما ما رواه سعد بن عبدالله عن أحمد بن محمد عن محمد بن عبدالله الانصاري عن صفوان بن يحيى عن عبدالله بن بكير عن أبي عبدالله (ع) قال: لا بأس بالمرأة المسلمة الحرة أن تصلي وهي مكشوفة الرأس.
1482 - 5 عنه عن أبي علي محمد بن عبدالله بن أبي أيوب المكي عن علي بن اسباط عن عبدالله بن بكير عن أبي عبدالله (ع) قال: لا بأس ان تصلي المرأة المسلمة وليس على رأسها قناع.
فالوجه في هذين الخبرين، ان نحملهما على الصغر(1) من النساء دون البالغات لانه لا يجوز لهن ان يصلين بغير قناع، ويحتمل أيضا ان يكون إنما جوز لهن في حال لا يتمكن من شئ يتقنعن به فانه يجوز والحال على ما وصفناه أن يصلين بغير قناع، ويحتمل ان يكون المراد بذلك إذا كان عليها ثوب يسترها من رأسها إلى قدميها مثل

___________________________________
(1) في التهذيب (الصغيرة).
- 1479 - 1480 - التهذيب ج 1 ص 197 واخرج الاخير الكلينى في الكافى ج 1 ص 110.
- 1481 - 1482 - التهذيب ج 1 ص 198.
[*]


[390]


أزار وما اشبهه، فاما الخبر الاخير فليس فيه ذكر الحرة، ويجوز أن يكون ذلك مختصا بالاماء، لان الامة يجوز لها ان تصلي وليس عليها قناع، يدل على ذلك ما قدمناه من الاخبار ويزيده بيانا: 1483 - 6 ما رواه سعد بن عبدالله عن أحمد وعبدالله ابني محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن العلا عن محمد بن مسلم عن أبي عبدالله (ع) قال: قلت له الامة تغطي رأسها؟ فقال: لا ولا على أم الولد ان تغطي رأسها إذا لم يكن لها ولد.
1484 - 7 فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن المرأة تصلي في درع وخمار فقال: يكون عليها ملحفة تضمها عليها.
فالوجه في هذا الخبر ضرب من الاستحباب، ويجوز أن يكون المراد به إذا كان الدرع والخمار مما لا يواري شيئا فانه إذا كان كذلك فلابد من ساتر، والذي يدل على ما قلناه(1).
1485 - 8 ما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبدالله (ع) قال: لا يصلح للمرأة المسلمة ان تلبس من الخمر والدروع مما لا يواري شيئا.