227 - باب كراهية الميزر فوق القميص في الصلاة

1472 - 1 محمد بن أحمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن محمد بن اسماعيل عن بعض أصحابنا عن أحدهم (عل) قال: قال الارتداء فوق التوشح في الصلاة مكروه والتوشح فوق القميص مكروه.

___________________________________
* - 1469 - التهذيب ج 1 ص 196.
- 1470 - 1471 - التهذيب ج 1 ص 196 واخرج الاخير الصدوق في الفقيه ص 53.
- 1472 - التهذيب ج 1 ص 196.
[*]


[388]


1473 - 2 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن هشام بن سالم عن أبي بصير عن أبي عبدالله (ع) قال: قال لا ينبغي أن تتوشح بأزار فوق (قميص وأنت تصلي، ولا تتزر بأزار فوق(1) القميص إذا أنت صليت فانه من زي الجاهلية.
1474 - 3 عنه عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر (ع) انه قال: إياك والتحاف الصماء قلت وما التحاف الصماء قال: ان تدخل الثوب من تحت جناحك فتجعله على منكب واحد.
1475 - 4 فأما ما رواه سعد عن محمد بن الحسين عن موسى بن عمر بن بزيع قال: قلت للرضا (ع) أشد الازار والمنديل فوق قميصي في الصلاة؟ فقال: لا بأس.
1476 - 5 عنه عن أبي جعفر عن موسى بن القاسم البجلي قال: رأيت أبا جعفر الثاني (ع) يصلي في قميص قد اتزر فوقه بمنديل وهو يصلي.
1477 - 6 عنه عن علي بن اسمعيل عن حماد بن عيسى قال: كتب الحسن بن علي بن يقطين إلى العبد الصالح (ع) هل يصلي الرجل الصلاة وعليه إزار متوشح به فوق القميص؟ فكتب نعم.
فالوجه في هذه الاخبار رفع الحظر والجواز والاخبار الاولة متناولة للفضل والاستحباب وليس بينهما تناف.