225 - باب كراهية الصلاة في الابريسم المحض

1462 - 1 محمد بن يعقوب عن احمد بن ادريس عن محمد بن عبدالجبار قال: كتبت إلى أبي محمد(ع) اسأله هل يصلى في قلنسوة حرير محض أو قلنسوة ديباج؟ فكتب (ع) لا تحل الصلاة في حرير محض.
1463 - 2 أحمد بن محمد بن عيسى عن اسماعيل بن سعد الاشعري قال: سألته عن الثوب الابريسم هل يصلي فيه الرجل؟ قال: لا.

___________________________________
* - 1460 - التهذيب ج 1 ص 195.
- 1461 - التهذيب ج 1 ص 196.
- 1462 - 1463 - التهذيب ج 1 ص 195 واخرج الاول الكلينى في الكافى ج 1 ص 111.
[*]


[386]


1464 - 3 محمد بن أحمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن عدة من اصحابنا عن علي بن اسباط عن أبي الحارث قال: سألت الرضا عليه السلام هل يصلي الرجل في ثوب ابريسم؟ قال: لا.
1465 - 4 فأما ما رواه سعد عن أحمد بن محمد عن محمد بن اسماعيل بن بزيع قال: سألت أبا الحسن (ع) عن الصلاة في ثوب ديباج، فقال: ما لم يكن فيه التماثيل فلا بأس.
فأول ما في هذا الخبر أنا قد روينا عن أبي الحسن (ع) ما ينافي هذه الرواية ولا يجوز ان تختلف اقواله الا لوجه أو تأويل صحيح على أنه ليس في ظاهر الخبر أنه لا بأس في كل حال وإذا لم يكن ذلك فيه حملناه على حال الحرب دون حال الاختيار، يدل على ذلك: 1466 - 5 ما رواه سعد عن محمد بن عيسى عن سماعة بن مهران قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن لباس الحرير والديباج؟ فقال: أما في الحرب فلا بأس وإن كان فيه تماثيل.
ويجوز أن يكون المراد بالديباج ما يكون مخلوطا بالقطن والكتان لان ذلك تجوز الصلاة فيه، ويكون تسميته بالديباج على ضرب من التجوز، يدل على ذلك: 1467 - 6 ما رواه الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيي عن يوسف بن ابراهيم عن أبي عبدالله (ع) قال: لا بأس بالثوب أن يكون سداه وزره وعلمه حريرا وإنما كره الحرير المبهم للرجال.
1468 - 7 محمد بن علي بن محبوب عن العباس عن علي بن مهزيار عن فضالة بن أيوب عن موسى بن بكر عن زرارة قال: سمعت أبا جعفر (ع) ينهى عن لباس

___________________________________
* - 1464 - 1465 - التهذيب ج 1 ص 195.
- 1466 - 1467 - التهذيب ج 1 ص 195.
- 1468 - التهذيب ج 1 ص 241.
[*]


[387]


الحرير للرجال والنساء الا ما كان من حرير مخلوط بخز لحمته أو سداه خز أو كتان أو قطن وإنما يكره الحرير المحض للرجال والنساء.