ابواب ما يجوز الصلاة فيه وما لا يجوز من اللباس والمكان (223 - باب الصلاة ..
في جلود الثعالب والارانب)

1443 - 1 أخبرني الشيخ رحمه الله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن جلود الثعالب أيصلى فيها؟ فقال: ما أحب أن أصلي فيها.
1444 - 2 عنه عن محمد بن ابراهيم قال: كتبت اليه أسأله عن الصلاة في جلود الارانب فكتب مكروهة.
31445 أحمد بن محمد عن جعفر بن محمد عن ابن أبي زيد قال: سئل الرضا عليه السلام عن جلود الثعالب الذكية؟ فقال: لا تصل فيها.
1446 - 4 محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عبدالجبار عن علي بن مهزيار عن رجل سأل الرضا (ع) عن الصلاة في جلود الثعالب؟ فنهى عن الصلاة فيها وفي الثوب

___________________________________
* - 1442 - التهذيب ج 1 ص 191 الفقيه ص 72.
1443 - 1444 - 1445 - التهذيب ج 1 ص 194.
- 1446 - التهذيب ج 1 ص 194 الكافى ج 1 ص 111 بتغيير يسير.
[*]


[382]


الذي يليه فلم يدر أي الثوبين الذين يلصق بالوبر أو الذي يلصق بالجلد؟ فوقع بخطه الثوب الذي يلصق بالجلد.
وذكر أبوالحسن انه سأله عن هذه المسألة فقال: لا تصل في الذي فوقه ولا في الذي تحته(1).
1447 - 5 وأما ما رواه الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن جميل عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن الصلاة في جلود الثعالب فقال: إذا كانت ذكية فلا بأس.
1448 - 6 محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن صفوان عن جميل عن الحسن ابن شهاب قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن جلود الثعالب إذا كانت ذكية أيصلى فيها؟ قال: نعم.
1339 - 7 عنه عن علي بن السندي عن صفوان بن يحيى عن عبدالله بن الحجاج قال: سألته عن اللحاف من الثعالب أو الخوارزمية(2) أيصلي فيها أم لا؟ قال: إذا كان ذكيا فلا بأس به.
فالوجه في هذه الاخبار أن نحملها على ضرب من التقية دون حال الاختيار لان ذلك مذهب جميع العامة ويؤكد ما قدمناه: 1450 - 8 ما رواه أحمد بن محمد عن الوليد بن أبان قال: قلت للرضا (ع) أصلي في الفنك(3) والسنجاب(4) قال: نعم فقلت: يصلى في الثعالب إذا

___________________________________
(1) وردت الرواية في التهذيب بقريب من هذه الالفاظ وقد رواها ثقة الاسلام الكلينى في الكافى ج 1 ص 111 بهذا اللفظ.
بسنده عن محمد بن عبدالجبار عن علي بن مهزيار عن رجل سئل الماضى عليه السلام عن الصلاة في الثعالب فنهى عن الصلاة فيها وفى الثوب الذى يليها فلم ادراى الثوبين، الذى يلصق بالوبر أو الذى يلصق بالجلد؟ فوقع بخطه عليه السلام: الذى فوقه ولا في الذى تحته.
(2) الخوارزمية: منسوبة إلى خوارزم وهى جرجان.
(3) الفنك: كعسل، دويبة برية غير مأكولة اللحم يؤخذ منها الفرو.
(4) السنجاب: حيوان على حد اليربوع اكبر من الفارة شعره في غاية النعومة يتخذ من جلده الفراء.
* - 1447 - التهذيب ج 1 ص 194.
- 1448 - 1449 - التهذيب ج 1 ص 241.
- 1450 - التهذيب ج 1 ص 194.
[*]


[383]


كانت ذكية؟ قال: لا تصل فيها.
1451 - 9 علي بن مهزيار قال: كتب اليه ابراهيم بن عقبة عندنا جوراب وتكك تعمل من وبر الارانب فهل تجوز الصلاة فيها من غير ضرورة ولا تقية؟ فكتب عليه السلام لا يجوز الصلاة فيها.
1452 - 10 محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن عيسى عن علي بن مهزيار عن أحمد بن اسحاق الابهري قال: كتبت اليه جعلت فداك عندنا جوراب وتكك تعمل من وبر الارانب فهل تجوز الصلاة في وبر الارانب من غير ضرورة ولا تقية؟ فكتب عليه السلام لا تجوز الصلاة فيها.
1453 - 11 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عبد الجبار قال: كتبت إلى أبي محمد (ع) اسأله هل يصلى في قلنسوة عليها وبر مالا يؤكل لحمه أو تكة حرير محض أو تكة من وبر الارانب فكتب لا تحل الصلاة في الحرير المحض فان كان الوبر ذكيا حلت الصلاة فيه إن شاء الله.