222 - باب التسبيح والتشهد في سجدتي السهو

1441 - 1 أخبرني الشيخ (ره) عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبدالله عن أبي حعفر عن محمد بن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن عبيد الله بن علي الحلبي عن أبي عبدالله (ع) انه قال: إذا لم تدر أربعا صليت أم خمسا أم نقصت أم زدت فتشهد وسلم واسجد سجدتي السهو بغير ركوع ولا قرائة وتشهد فيهما تشهدا خفيفا.

___________________________________
(1) في نسخة ب وج (الحسين).
* - 1438 - 1439 - 1440 - 1441 - التهذيب ج 1 ص 191 واخرج الاول الصدوق في الفقيه ص 72.
[*]


[381]


1442 - 2 فأما ما رواه سعد بن عبدالله عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو ابن سعيد المدايني عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى الساباطي عن أبي عبدالله (ع) قال: سألته عن سجدتي السهو هل فيهما تكبير أو تسبيح؟ فقال: لا إنما هما سجدتان فقط فان كان الذي سهى هو الامام كبر إذا سجد وإذا رفع رأسه ليعلم من خلفه انه قد سهى وليس عليه أن يسبح فيهما ولا فيهما تشهد بعد السجدتين.
فالوجه في هذا الخبر انه ليس فيهما تسبيح وتشهد على سبيل الاطالة لان المسنون فيهما تشهد خفيف على ما تضمن الخبر الاول.