220 - باب من تكلم في الصلاة ساهيا أو عامدا

1433 - 1 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين ومحمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن صفوان بن يحيى عن عبدالرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن الرجل يتكلم ناسيا في الصلاة يقول أقيموا صفوفكم فقال: يتم صلاته ثم يسجد سجدتين فقلت: سجدتي السهو قبل التسليم هما او بعده؟ قال: بعده 1434 - 2 فأما ما رواه سعد عن أبي جعفر عن أبيه والحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة عن أبي جعفر (ع) في الرجل يسهو في الركعتين ويتكلم قال: يتم ما بقي من صلاته تكلم أو لم يتكلم ولا شئ عليه.
فلا ينافي الخبر الاول في وجوب سجدتي السهو لانه ليس في الخبر أنه ليس عليه سجدتا السهو وإنما قال: ليس عليه شئ ويجوز أن يكون ذلك اشارة إلى غير ذلك من الاثم والوزر.
1435 - 3 فأما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن محمد بن عبدالله بن هلال عن عقبة بن خالد عن أبي عبدالله (ع) في رجل دعاه رجل وهو يصلي فسهى فأجابه بحاجته كيف يصنع؟ قال: يمضي على صلاته ويكبر تكبيرا كثيرا.
فلا ينافي الخبرين الاولين في وجوب سجدتي السهو عليه لانه ليس في الخبر أنه ليس عليه سجدتا السهو وإنما امره بأن يكبر وليس يمتنع أن يكبر استحبابا ويسجد سجدتي السهو جبرانا، فأما الكلام عامدا يجب منه اعادة الصلاة بلا خلاف، ولا

___________________________________
* - 1433 - 1434 - التهذيب ج 1 ص 190 واخرج الاول الكلينى في الكافى ج 1 ص 99.
- 1435 - التهذيب ج 1 ص 236 الفقيه ص 113 وليس فيه (ويكبر تكبيرا كثيرا).
[*]


[379]


ينافي ذلك: 1436 - 4 ما رواه الحسين بن سعيد عن فضالة عن القاسم بن بريد عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع) في رجل صلى ركعتين من المكتوبة فسلم وهو يرى انه قد أتم الصلاة وتكلم ثم ذكر انه لم يصل ركعتين فقال: يتم ما بقي من صلاته ولا شئ عليه.
1437 - 5 وروى محمد بن احمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى عن أبي عبدالله (ع) في رجل نسي التشهد في الصلاة قال: إن ذكر انه قال سبحان الله فقط فقد جازت صلاته وإن لم يذكر شيئا من التشهد أعاد الصلاة وقال: الرجل يذكر بعد ما قام وتكلم ومضى في حوائجه انه إنما صلى ركعتين من الظهر أو العصر أو العتمة أو المغرب قال: يبني على صلاته فيتمها ولو بلغ الصين ولا يعيد الصلاة(1).
فليس بين هذين الخبرين وبين ما ذكرناه تناف لان من سهى فسلم ثم تكلم بعد ذلك فلم يتعمد الكلام في الصلاة لانه إنما يتكلم حين ظن انه فرغ من الصلاة فجرى مجرى من هو في الصلاة وتكلم لظنه انه ليس فيها ولو انه حين ذكر انه قد فاته شئ من هذه الصلاة ثم تكلم بعد ذلك عامدا لكان يجب عليه اعادة الصلاة حسب ما قدمناه في التكلم عامدا على أن الخبر الاخير قد تكلمنا عليه فيما مضى وانه ليس بمعمول عليه لانه ينافي الاصول لان المعمول عليه من الاخبار هو انه إذا استدبر القبلة وجب عليه استيناف الصلاة وإنما يجوز له البناء إذا ذكر وهو مستقبل القبلة وهذا الخبر يتضمن انه لو بلغ الصين لم يعد الصلاة وذلك خلاف ما قلناه.

___________________________________
(1) اخرج المؤلف الحديث في التهذيب ج 1 ص 190 وفيه بدل (سبحان الله) (بسم الله) كما انه عطف العصر والعتمة والمغرب بالواو.
* - 1436 - 1437 - التهذيب ج 1 ص 190 واخرج الصدوق في الفقيه ص 73 وذكر جزء‌ا من الحديث.
[*]


[380]