21 - باب البئر يقع فيها الفارة والوزغة والسام ابرص

1106 اخبرني الشيخ ابو عبدالله عن احمد بن محمد عن أبيه عن الحسين بن الحسن إبن أبان عن الحسين بن سعيد عن حماد وفضالة عن معاوية بن عمار قال: سألت ابا

عبدالله عليه السلام عن الفارة والوزغة تقع في البئر قال: ينزح منها ثلث دلاء.
2107 وعنه عن فضالة عن ابن سنان عن ابي عبدالله عليه السلام مثله.
3108 فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن القاسم عن علي قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن الفارة تقع في البئر قال: سبع دلاء.
4109 وعنه عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: سألته عن الفارة تقع في البئر او الطير قال: ان ادركته قبل أن ينتن نزحت منها سبع دلاء.
فالوجه في هذين الخبرين أن نحملهما على أن الفارة إذا كانت قد تفسخت فإنه ينزح منها سبع دلاء والخبران الاولان نحملهما على انها اخرجت قبل أن تتفسخ، والذي يدل على هذا التفصيل.
110 - 5 ما اخبرني به الشيخ رحمه الله عن احمد بن محمد عن ابيه عن سعد بن عبدالله عن احمد بن محمد عن علي بن الحكم عن عثمان بن عبدالملك عن ابي سعيد المكاري عن ابي عبدالله عليه السلام قال: إذا وقعت الفارة في البئر فتسلخت(1) فانزح منها سبع دلاء فجاء هذا الخبر مفسرا للاخبار كلها.

___________________________________
(1) في ب (فتفسخت).
* - 106 - التهذيب ج 1 ص 67 و 69.
- 107 - التهذيب ج 1 ص 67.
- 108 - 109 - 110 - التهذيب ج 1 ص 68.
[*]


[40]


6111 فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسن(1) عن عبدالرحمن ابن ابي هاشم عن ابي خديجة عن ابي عبدالله عليه السلام قال: سئل عن الفارة تقع في البئر قال: إذا ماتت ولم تنتن فاربعين دلوا وإذا انتفخت فيه وأنتنت نزح الماء كله فالوجه فيما تضمن هذا الخبر من الامر بنزح اربعين دلوا إذا لم تنتن فمحمول(2) على ضرب من الاستحباب دون الفرض والايجاب لان الوجوب في هذا المقدار لم يعتبره احد من اصحابنا.
7112 فأما ما رواه احمد بن محمد بن عيسى عن علي بن حديد عن بعض أصحابنا قال: كنت مع أبي عبدالله عليه السلام في طريق مكة فصرنا إلى بئر فأستقى غلام أبي عبدالله عليه السلام دلوا فخرج فيه فارتان فقال: ابوعبدالله عليه السلام ارقه فاستقى آخر فخرج فيه فارة فقال: أبوعبدالله عليه السلام ارقه فاستقى الثالث فلم يخرج فيه شئ فقال: صبه في الاناء فصبه في الاناء فاول ما في هذا الخبر انه مرسل وراويه ضعيف وهو علي بن حديد وهذا يضعف الاحتجاج بخبره، ويحتمل مع تسليمه أن يكون المراد بالبئر المصنع الذي فيه من الماء ما يزيد مقداره على الكر فلا يجب نزح شئ منه وذلك هو المعتاد في طريق مكة مع انه ليس في الخبر انه توضأ بذلك الماء بل قال: لغلامه صبه في الاناء وليس في ذلك دليل على جواز استعمال ما هذا حكمه في الوضوء، ويجوز أن يكون إنما أمره بالصب في الاناء لاحتياجهم اليه لسقي الدواب والابل أو للشرب عند الضرورة الداعية اليه وذلك سايغ ويحتمل أيضا أن تكون الفارتان خرجتا حيتين وإذا كان كذلك جاز استعمال ما بقي من الماء على ما تقدم فيما مضى ويزيده بيانا.

___________________________________
(1) في ب ونسخة في ج (الحسين).
(2) في ج (محمول).
* - 111 - 112 - التهذيب ج 1 ص 68.
[*]


[41]


8113 ما اخبرني به الشيخ أبوعبدالله رحمه الله عن أبي جعفر محمد بن على بن الحسين بن بابويه عن أبيه عن محمد بن يحيى عن محمد بن احمد بن يحيى عن محمد بن

الحسين بن أبي الخطاب والحسن بن موسى الخشاب جميعا عن يزيد بن اسحاق عن هارون بن حمزة الغنوى عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن الفارة والعقرب واشباه ذلك يقع في الماء فيخرج حيا هل يشرب من ذلك الماء ويتوضأ منه قال: يسكب ثلاث مرات وقليله وكثيره بمنزلة واحدة ثم يشرب منه ويتوضأ منه غير الوزغ فانه لا ينتفع بما يقع فيه.
وهذا الخبر قد تكلمنا عليه فيما مضى(1).
9114 اخبرني الحسين بن عبيد الله عن احمد بن محمد عن أبيه عن محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن على بن الحكم عن أبان عن يعقوب بن عثيم قال: قلت: لابي عبدالله عليه السلام سام أبرص وجدناه قد تفسخ في البئر قال: إنما عليك أن تنزح منها سبع دلاء.
10115 فأما ما رواه جابر بن يزيد الجعفي قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن السام أبرص يقع في البئر فقال: ليس بشئ حرك الماء بالدلو في البئر(2) فلا ينافي الخبر الاول لان الخبر الاول محمول على الاستحباب وهذا الخبر مطابق لما قدمناه من الاخبار من أن ما ليس له نفس سائلة لا يفسد بموته الماء والسام ابرص من ذلك.