218 - باب من شك فلا يدري صلى اثنتين أو ثلاثا

1423 - 1 أخبرني الشيخ رحمه الله عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة عن احدهما عليهما السلام قال: قلت له رجل لا يدري أواحدة صلى أم اثنتين؟ قال: يعيد قال: قلت رجل لم يدر اثنتين صلى أم ثلاثا؟ قال: ان دخله الشك بعد دخوله في الثالثة مضى في الثالثة ثم صلى الاخرى ولا شئ عليه ثم يسلم ولا شئ عليه.
1424 - 2 فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن جعفر عن حماد عن عبيد بن زرارة عن أبي عبدالله (ع) قال: سألته عن رجل لم يدر ركعتين صلى أم ثلاثا؟ قال: يعيد قلت أليس يقال: لا يعيد الصلاة فقيه؟ فقال: إنما ذلك في الثلاث والاربع.
فمحمول على صلاة المغرب أو الغداة لان هاتين الصلاتين لا سهو فيهما وتجب فيهما الاعادة على كل حال.
1425 - 3 فأما ما رواه أحمد بن محمد عن محمد بن سهل قال: سألت أبا الحسن (ع) عن الرجل لا يدري أثلاثا صلى أم اثنتين؟ قال: يبني على النقصان ويأخذ بالجزم ويتشهد بعد انصرافه تشهدا خفيفا كذلك من اول الصلاة وآخرها.
فالوجه في هذا الخبر انه إنما يبني على النقصان إذا ذهب وهمه اليه ويصلي تمامه

___________________________________
* - 1423 - 1424 - 1425 - التهذيب ج 1 ص 190 واخرج الاول الكلينى في الكافى ج 1 ص 97.
[*]


[376]


استحبابا فأما مع اعتدال الوهم فالبناء على الاكثر احوط إذا تمم بعد الفراغ من الصلاة على ما بيناه، والذي يؤكد ذلك: 1426 - 4 ما رواه أحمد بن محمد عن محمد بن خالد عن الحسن بن علي عن معاذ بن مسلم عن عمار بن موسى الساباطي قال: قال: أبو عبدالله (ع) كلما دخل عليك من الشك في صلاتك فأعمل على الاكثر فاذا انصرفت فأتم ما ظننت انك نقصت.
ويحتمل الخبر أن يكون مخصوصا بالنوافل فان الافضل في النوافل البناء على الاقل على ما بيناه.
1427 - 5 فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن ايوب بن نوح عن صفوان عن عنبسة قال: سألته عن رجل لا يدري ركعة ركع أو ثلاثا قال: يبني صلاته على ركعة واحدة فيقرأ فيه بفاتحة الكتاب ويسجد سجدتي السهو.
فالوجه في هذا الخبر أيضا أن نحمله على النوافل لان المسنون فيها البناء على الاقل وليس ذلك في الفرائض.