216 - باب من شك في اثنتين وأربعة

1314 - 1 الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن رجل صلى ركعتين فلا يدري ركعتان هي أو اربع قال: يسلم ثم يقوم فيصلى ركعتين بفاتحة الكتاب وينصرف وليس عليه شئ.
1315 - 2 محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن ابن مسكان عن ابن أبي يعفور قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن الرجل لا يدري ركعتين صلى أم اربعا قال: يتشهد ويسلم ثم يقوم فيصلي ركعتين وأربع سجدات يقرأ فيهما فاتحة الكتاب ثم يتشهد ويسلم فان كان قد صلى أربعا كانت هاتان نافلة وإن

___________________________________
* - 1413 - التهذيب ج 1 ص 187.
- 1414 - 1415 - التهذيب ج 1 ص 188 واخرج الاخير الكلينى في الكافى ج 1 ص 98

[373]


كان صلى ركعتين كانت هاتان تمام الاربعة وان تكلم فليسجد سجدتي السهو.
1416 - 3 عنه عن علي عن أبيه عن حماد عن حريز عن زرارة عن أحدهما (ع) قال: قلت له من لم يدر في اربع هو أو في ثنتين وقد احرز الثنتين قال: يركع ركعتين وأربع سجدات وهو قائم بفاتحة الكتاب ويتشهد ولا شئ عليه وإذا لم يدر في ثلاث هو أو في أربع وقد احرز الثلاث قام فأضاف اليها ركعة اخرى ولا شئ عليه ولا ينقض اليقين بالشك ولا يدخل الشك في اليقين ولا يخلط احدهما بالآخر ولكن ينقض الشك باليقين ويتم على اليقين فيبني عليه ولا يعتد بالشك في حال من الحالات.
1417 - 4 فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن فضالة عن العلا عن محمد قال: سألته عن الرجل لا يدري صلى ركعتين أو أربعا قال يعيد الصلاة.
فلا ينافي الاخبار الاولة لان الوجه فيه ان نحمله على صلاة لا يجوز فيها الشك مثل الغداة والمغرب على ما قدمناه.