215 - باب السهو في صلاة المغرب

1406 - 1 الحسين بن سعيد عن صفوان وفضالة عن العلا عن محمد بن مسلم عن احدهما (ع) قال: سألته عن السهو في المغرب فقال: يعيد حتى يحفظ، إنها ليست مثل الشفع.
1407 - 2 عنه عن النضر عن موسى بن بكر عن الفضيل قال: سألته عن السهو فقال: في صلاة المغرب (إذا لم تحفظ(1) الثلاث إلى الاربع فأعد صلاتك.
1408 - 3 عنه عن فضالة عن حسين بن عثمان عن هارون بن خارجة عن أبي بصير قال: قال أبوعبدالله (ع) إذا سهوت في المغرب فأعد الصلاة.
قال محمد بن الحسن واكثر الروايات التي قدمناها في الباب الاول تتضمن ذكر المغرب أيضا مع ذكر الغداة وهي تؤكد هذه الاخبار.
1409 - 4 فأما ما رواه سعد بن عبدالله عن أحمد بن محمد عن الحسين عن فضالة عن سيف بن عميرة عن أبي بكر الحضرمي قال: صليت بأصحابي المغرب فلما أن صليت ركعتين سلمت فقال: بعضهم إنما صليت ركعتين فأعدت فاخبرت أبا عبدالله عليه السلام فقال: لعلك اعدت؟ فقلت نعم فضحك ثم قال: إنما يجزيك أن تقوم وتركع ركعة إن رسول الله صلى الله عليه وآله سهى في ركعتين ثم ذكر حديث ذي الشمالين قال: ثم قام فأضاف اليها ركعتين.
1410 - 5 وروى سعد بن عبدالله عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن الحارث

___________________________________
(1) في النسخ التى بايدينا (إذا جاز) وتصحيحه من التهذيب.
* - 1406 - 1407 - 1408 - التهذيب ج 1 ص 186.
- 1409 - التهذيب ج 1 ص 186 الكافى ج 1 ص 99 وفى ذيلها (اذا كان قد حفظ الركعتين).
- 1410 - التهذيب ج 1 ص 186.
[*]


[371]


ابن المغيرة النضري قال: قلت لابي عبدالله (ع) انا صلينا المغرب فسهى الامام فسلم في الركعتين فاعدنا الصلاة فقال: ولم اعدتم أليس قد انصرف رسول الله صلى الله عليه وآله في الركعتين فأتم بركعتين الا اتممتم.
فليس في هذين الخبرين ما ينافي ما قدمناه لان السهو إنما وقع ههنا في ان سلم في الركعة الثانية ولم يقع السهو في أعداد الصلاة ومن سهى فسلم في الركعتين الاولتين لايجب عليه الاعادة بل يجب عليه جبرانها بركعة حسب ما تضمنه الخبران، والذي يكشف عما ذكرناه: 1411 - 6 - ما رواه سعد عن ايوب بن نوح عن علي بن النعمان الرازي قال: كنت مع أصحاب لي في سفر وانا إمامهم فصليت المغرب فسلمت في الركعتين الاولتين فقال أصحابي إنما صليت بنا ركعتين وكلمتهم وكلموني فقال أما نحن فنعيد فقلت: لكني لا اعيد وأتم بركعة فأتممت بركعة ثم سرنا فأتيت أبا عبدالله (ع) فذكرت له الذي كان من امرنا فقال: لي أنت كنت أصوب منهم فعلا إنما يعيد من لا يدري كم صلى.
فبين (ع) في هذا الخبر أن من لا يدري ما صلى يجب عليه الاعادة دون من تيقن مع ان في الحديثين ما يمنع من التعلق بهما وهو حديث ذو الشمالين وسهو النبي صلى الله عليه وآله وذلك مما تمنع منه الادلة القاطعة في انه لا يجوز عليه السهو والغلط صلى الله عليه وآله.
1412 - 7 فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد والحكم بن مسكين عن عمار الساباطي قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام) رجل شك في المغرب فلم يدر ركعتين صلى أم ثلاثا فقال: يسلم ثم يقوم فيضيف اليها ركعة ثم قال: هذا والله مما

___________________________________
* - 1411 - 1412 - التهذيب ج 1 ص 187 واخرج الاول الصدوق في الفقيه ص 73.
[*]


[372]


لا يقضي لي ابدا 1413 - 8 وما رواه احمد بن محمد عن معاوية بن حكيم عن محمد بن أبي عمير عن حماد ذي الناب عن عمار الساباطي قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن رجل صلى المغرب فليم يدر ثنتين صلى أم ثلاثا قال: يتشهد وينصرف ثم يقوم فيصلي ركعة فان كان صلى ثلاثا كانت هذه تطوعا وان كان صلى ثنتين كانت هذه تمام الصلاة وهذا والله مما لا يقضى لى ابدا.
فالوجه في هذين الخبرين ان لا يعارض بهما الاخبار الاولة لان الاصل فيهما واحد وهو عمار الساباطي وهو ضعيف فاسد المذهب لا يعمل على ما يختص بروايته وقد أجتمعت الطائفة على ترك العمل بهذا الخبر ويجوز ان يكون الوجه فيهما من سهى في نافلة المغرب جاز له ان يبني على ما تضمنه الخبر ويتم ما بقي ويحتمل أيضا أن يكون محمولا على من يغلب على ظنه ذلك وإن لم يكن متحققا جاز له ان يبني على الاكثر ويكون ما تضمن من اضافة الركعة اليه على وجه الاستحباب.