214 - باب الشك في فريضة الغداة

1390 - 1 محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري وغيره عن أبي عبدالله (ع) قال: إذا شككت في المغرب فأعد وإذا شككت في الفجر فأعد.
1391 - 2 عنه عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن الرجل يصلي ولا يدري اواحدة صلى أم ثنتين

___________________________________
* - 1388 - 1389 - 1390 - التهذيب ج 1 ص 186 واخرج الاخير الكلينى في الكافى ج 1 ص 97.
- 1391 - التهذيب ج 1 ص 186 الكافى ج 1 ص 97.
[*]


[366]


قال: يستقبل حتى يستيقن انه قد أتم وفي الجمعة وفي المغرب وفي الصلاة في السفر.
1392 - 3 عنه عن علي بن ابراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن رجل عن أبي عبدالله (ع) قال: ليس في المغرب والفجر سهو.
1393 - 4 الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن عنبسة بن مصعب قال: قال أبوعبدالله (ع) إذا شككت في المغرب فأعد وإذا شككت في الفجر فأعد.
1394 - 5 عنه عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال: سألته عن السهو في صلاة الغداة قال: إذا لم تدر واحدة صليت أم ثنتين فاعد الصلاة من أولها والجمعة أيضا إذا سهى فيها الامام فعليه ان يعيد الصلاة لانها ركعتان والمغرب إذا سهى فيها فلم يدر كم ركعة صلى فعليه أن يعيد الصلاة.
1395 - 6 عنه عن فضالة عن العلا عن أبي عبدالله (ع) قال: سألته عن الرجل شك في الفجر قال: يعيد قلت: المغرب قال: نعم والوتر والجمعة من غير أن أسأله.
1396 - 7 عنه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبدالله (ع)، وابن أبي عمير عن حفص بن البختري وغير واحد عن أبي عبدالله (ع) قال: إذا شككت في المغرب فأعد وإذا شككت في الفجر فأعد.
1397 - 8 فأما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن معاوية بن حكيم عن محمد بن أبي عمير عن حماد الناب عن عمار الساباطي قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن رجل لم يدر صلى الفجر ركعتين او ركعة قال: يتشهد وينصرف ثم يقوم فيصلي ركعة فان

___________________________________
* - 1392 - 1393 - التهذيب ج 1 ص 186 واخرج الاول الكلينى في الكافى ج 1 ص 97.
- 1394 - 1395 - 1396 - التهذيب ج 1 ص 186.
1397 - التهذيب ج 1871.
[*]


[367]


كان قد صلى ركعتين كانت هذه تطوعا وان كان قد صلى ركعة كانت هذه تمام الصلاة (وهذا والله مما لا يقضى ابدا(1).
فهذا خبر شاذ مخالف للاخبار كلها وأجمعت الطائفة على ترك العمل به على انه يحتمل ان يكون إنما شك في ركعتي الفجر النافلتين فجاز له ان يبني على الواحدة ويصلي ركعة أخرى استظهارا وليس في الخبر ذكر الفريضة وإنما ذكر صلاة الفجر وذلك يعبر به عن الفرض والسنة، وعلى هذا التأويل لا ينافي ما تقدم من الاخبار.
1398 - 9 فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر(ع) قال: سئل عن رجل دخل مع الامام في صلاته وقد سبقه بركعة فلما فرغ الامام خرج مع الناس ثم ذكر انه فاتته ركعة؟ قال: يعيدها ركعة واحدة.
1399 - 10 عنه عن أبي عمير عن عبدالله بن بكير عن ابن زرارة قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن الرجل يصلي الغداة ركعة ويتشهد ثم ينصرف ويذهب ويجئ ثم يذكر بعد إنما صلى ركعة قال: يضيف اليها ركعة.
فلا تنافي بين هذين الخبرين والاخبار الاولة لان الشك الذي يوجب الاعادة إنما هو إذا لم يذكر كم صلى فأما من ظن انه صلى ركعتين وعمل عليه ثم ذكر وعلم بعد ذلك انه كان صلى ركعة لا يكون شاكا وكان فرضه إتمام ما فاته ما لم يستدبر القبلة يدل على ذلك: 1400 - 11 ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن علي بن النعمان عن الحسين بن أبي العلا عن أبي عبدالله(ع) قال: قلت اجئ إلى الامام وقد سبقني بركعة في الفجر فلما سلم وقع في قلبي أني قد أتممت فلم ازل ذاكرا لله حتى

___________________________________
(1) زيادة من التهذيب.
* - 1398 - التهذيب ج 1 ص 234.
- 1399 - التهذيب ج 1 ص 187 باختلاف في السند والمتن - 1400 - التهذيب ج 1 ص 187 الكافى ج 1 ص 107.
[*]


[368]


طلعت الشمس فلما طلعت نهضت فذكرت ان الامام كان قد سبقني بركعة قال: إن كنت في مقامك فأتم بركعة وإن كنت قد انصرفت فعليك الاعادة.
قوله (ع) وان كنت قد انصرفت فعليك الاعادة محمول على انه يكون قد استدبر القبلة وما تضمن خبر عبيد بن زرارة من قوله: ثم يذهب ويجئ محمول على انه لم يستدبرها ولا تنافي بينهما، يدل على هذا التفصيل: 1401 - 12 ما رواه محمد بن مسعود عن جعفر بن أحمد قال: حدثني علي بن الحسن وعلي بن محمد عن العبيدي عن يونس عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما (ع) قال: سئل عن رجل دخل مع الامام في صلاته وقد سبقه بركعة فلما فرغ الامام خرج مع الناس ثم ذكر انه فاتته ركعة قال: يعيد ركعة واحدة يجوز له ذلك إذا لم يحول وجهه عن القبلة فاذا حول وجهه فعليه ان يستقبل الصلاة استقبالا.
1402 - 13 فأما ما رواه سعد بن عبدالله عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن حماد بن عثمان عن عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن رجل صلى ركعة من الغداة ثم انصرف وخرج في حوائجه ثم ذكر انه صلى ركعة قال: فليتم ما بقي.
1403 - 14 عنه عن ابن أبي نجران عن الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر (ع) قال: سألته عن رجل صلى بالكوفة ركعتين ثم ذكر وهو بمكة أو بالمدينة أو بالبصرة أو ببلدة من البلدان انه صلى ركعتين قال: يصلي ركعتين.
فالوجه في هذين الخبرين ان نحملهما على ان الشك وقع في النوافل دون الفرائض ويحتمل أن يكون ذلك مخصوصا بمن يظن انه كان ترك شيئا من الصلاة ولم يتحقق

___________________________________
* - 1401 - التهذيب ج 1 ص 188.
- 1402 - 1403 - التهذيب ج 1 ص 235.
[*]


[369]


فلا يجب عليه الاعادة فانه انتقل إلى حالة اخرى والشك لا تأثير به ويكون ما تضمن من الامر باتمام الصلاة محمول على ضرب من الاستحباب، يدل على ذلك: 1404 - 15 ما رواه الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن أبي أيوب الخزاز عن محمد ابن مسلم عن أبي عبدالله (ع) في الرجل يشك بعد ما ينصرف من صلاته قال: فقال: لا يعيد ولا شئ عليه.
على أن الخبر الثاني إنما تضمن ذكر من صلى ركعتين ونسي ركعتين وذلك يكون في الرباعيات دون صلاة الغداة غير أنه وإن كان كذلك فالحكم في ذلك أيضا مثل الحكم في صلاة الغداة من انه متى انصرف إلى استدبار القبلة كان عليه إعادة الصلاة، والذي يدل على ذلك: 1405 - 16 ما رواه الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة عن أبي عبدالله (ع) قال: من حفظ سهوه فأتمه فليس عليه سجدتا السهو فان رسول الله صلى الله عليه وآله صلى بالناس الظهر ثم سهى فسلم فقال: له ذو الشمالين يا رسول الله أنزل في الصلاة شئ؟ فقال: وما ذاك؟ قال: إنما صليت ركعتين فقال: رسول الله صلى الله عليه وآله أتقولون مثل قوله؟ قالوا نعم فقام فأتم بهم الصلاة وسجد سجدتي السهو قال: قلت أرأيت من صلى ركعتين فظن انها أربع فسلم وانصرف ثم ذكر بعد ما ذهب انه إنما صلى ركعتين؟ قال: يستقبل الصلاة من أولها قال: قلت فما بال الرسول صلى الله عليه وآله لم يستقبل الصلاة؟ وإنما أتم بهم ما بقي من صلاته فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله لم يبرح من مجلسه فان كان لم يبرح من مجلسه فليتم ما نقص من صلاته.

___________________________________
* - 1404 - التهذيب ج 1 ص 235.
- 1405 - التهذيب ج 1 ص 235 الكافى ج 1 ص 98.
[*]


[370]