213 - باب السهو في الركعتين الاولتين

1377 - 1 الحسين بن سعيد عن النضر عن عاصم عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر (ع) عن رجل شك في الركعة الاولى قال: يستأنف.
21378 عنه عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن عنبسة بن مصعب قال: قال: قال لي أبوعبدالله(ع) إذا شككت في الركعتين الاولتين فأعد.
31379 عنه عن القروي عن أبان عن اسماعيل الجعفي وابن أبي يعفور عن أبي

___________________________________
* - 1375 - 1376 - التهذيب ج 1 ص 180.
- 1377 - 1378 - 1379 - التهذيب ج 1 ص 185 واخرج الاوسط الكلينى في الكافىج1ص97.
[*]


[364]


جعفر وأبي عبدالله (ع) انهما قالا إذا لم تدر أواحدة صليت أم ثنتين فاستقبل.
1380 - 4 عنه عن النضر عن موسى بن بكر قال: سأله الفضيل عن السهو فقال: إذا شككت في الاولتين فأعد.
1381 - 5 عنه عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال: قال إذاسهى الرجل في الركعتين الاولتين من الظهر والعصر والعتمة فلم يدر واحدة صلى أ ثنتين فعليه أن يعيد الصلاة.
1382 - 6 عنه عن فضالة عن رفاعة قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن رجل لا يدري اركعة صلى أم اثنتين؟ فقال: يعيد.
1383 - 7 عنه عن فضالة عن حسين بن عثمان عن هارون بن خارجة عن أبي بصير عن أبي عبدالله (ع) قال: إذا سهوت في الاولتين فأعدهما حتى تثبتهما.
1384 - 8 عنه عن فضالة عن حماد عن الفضل بن عبدالملك قال: قال لي إذا لم تحفظ الركعتين الاولتين فاعد صلاتك.
1385 - 9 علي بن ابراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن زرارة عن أحدهما (ع) قال: قلت له رجل لا يدري أواحدة صلى أم اثنتين؟ قال: يعيد.
1386 - 10 محمد بن أحمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن الحسن بن علي الوشا قال: قال لي أبوالحسن الرضا (ع) الاعادة في الركعتين الاولتين والسهو في الركعتين الاخيرتين.
1387 - 11 فأما ما رواه احمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن الحسين بن أبي العلا قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن الرجل لا يدري أركعتين صلى أم واحدة قال: يتم.

___________________________________
* - 1380 - 1381 - 1382 - التهذيب ج 1 ص 185 واخرج الاوسط الكلينى في الكافى ج 1 ص 97.
- 1083 - التهذيب ج 1 ص 185.
- 1084 - التهذيب ج 1 ص 186.
- 1385 - 1386 - 1387 - التهذيب ج 1 ص 186 واخرج الاوسط الكلينى في الكافى ج1ص7
[*]


[365]


1388 - 12 - وما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن السندي بن الربيع عن الحسن بن محبوب عن عبدالرحمن بن الحجاج عن أبي ابراهيم (ع) قال: في الرجل لا يدري ركعة صلى أم ثنتين؟ قال: يبني على الركعة.
1389 - 13 وما رواه سعد بن عبدالله عن محمد بن الحسين عن احمد بن محمد بن أبي نصر عن عبدالكريم بن عمرو عن عبدالله بن أبي يعفور قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام في الرجل لا يدري أركعتين صلى أم واحدة؟ قال: يتم بركعة.
فأول ما في هذه الاخبار انها لا تعارض ما قدمناه لانها أضعاف هذه، ولا يجوز العدول عن الاكثر إلى الاقل لما قد بيناه في غير موضع ولو كان معارضة لها ومساوية لم يكن فيها تناقض لانه ليس في شئ من هذه الاخبار أن الشك إذا وقع في الاولة والثانية من صلاة الفرائض أو النوافل وإذا لم يكن هذا في الخبر حملناها على النوافل لان النوافل عندنا لا سهو فيها ويبني المصلي ان شاء على الاقل وان شاء على الاكثر والبناء على الاقل افضل فحملنا هذه الاخبار على ما ذكرناه من النوافل لئلا تتناقض الاخبار.