212 - باب من نسى التشهد الاول حتى ركع في الثالثة

1373 - 1 أخبرني الشيخ رحمه الله عن احمد بن محمد عن أبيه عن الصفار عن أحمد بن محمد بن عيسى (عن علي بن الحكم(2) عن الحسين بن أبي العلا قال سألت أبا عبدالله (ع) عن الرجل يصلي الركعتين من المكتوبة لا يجلس فيهما حتى يركع في الثالثة قال: فليتم صلاته ثم ليسلم ويسجد سجدتي السهو وهو جالس قبل ان يتكلم.
1374 - 2 الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد قال:

___________________________________
(1) في د (ولانه لا يأمن كلما سجد شك).
(2) زيادة من التهذيب.
* - 1372 - التهذيب ج 1 ص 179.
- 1373 - التهذيب ج 1 ص 180.
- 1374 - التهذيب ج 1 ص 180.
[*]


[363]


سألت أبا عبدالله (ع) عن رجل نسي أن يجلس في الركعتين الاولتين فقال: إذا ذكر قبل أن يركع فليجلس وإن لم يذكر حتى يركع فليتم الصلاة حتى إذا فرغ وسلم فليسجد سجدتي السهو.
1375 - 3 عنه عن فضالة عن العلاء عن ابن أبي يعفور قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن الرجل صلى الركعتين من المكتوبة فلا يجلس فيهما حتى يركع فقال: يتم صلاته ثم يسلم ويسجد سجدتي السهو وهو جالس قبل أن يتكلم.
1376 - 4 فأما ما رواه سعد عن احمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان عن عبدالله بن مسكان عن محمد بن علي الحلبي قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن الرجل يسهو في الصلاة فينسى التشهد فقال: يرجع فيتشهد قلت أيسجد سجدتي السهو؟ فقال: لا ليس في هذا سجدتا السهو.
فالوجه في هذا الخبر انه إذا ذكر قبل الركوع فرجع فتشهد فليس عليه سجدتا السهو وإنما يجبان على من لم يذكر حتى يركع فانه يمضي في صلاته ويسلم ويقضي التشهد ثم يسجد سجدتي السهو على ما بيناه.