211 - باب من شك فلم يدر واحدة سجد أم اثنتين

1368 - 1 محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال: سئل أبوعبدالله (ع) عن رجل سهى فلم يدر سجدة سجد أم ثنتين؟ قال: يسجد اخرى وليس عليه بعد انقضاء الصلاة سجدتا السهو.
1369 - 2 عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن رجل شك فلم يدر سجد سجدة أم سجدتين قال: سجد حتى يستيقن (انهما سجدتان(1)).
1370 - 3 عنه عن علي عن أبيه عن عمرو بن عثمان عن المفضل بن صالح عن زيد الشحام عن أبي عبدالله (ع) في رجل شبه عليه فلم يدر واحدة سجد أم ثنتين قال: فليسجد أخرى.
1371 - 4 سعد عن أحمد بن محمد عن ابن أبي نصر عن أبان بن عثمان عن عبدالرحمن

___________________________________
(1) زيادة من الكافى ج 1 ص 97.
* - 1367 - التهذيب ج 1 ص 179.
- 1368 - 1369 - التهذيب ج 1781 الكافى ج 1 ص 97.
- 1370 - 1371 - التهذيب ج 1 ص 179 الكافى ج 1 ص 97.
[*]


[362]


ابن أبي عبدالله قال: قلت لابي عبدالله (ع) رجل رفع رأسه من السجود فشك قبل ان يستوي جالسا فلم يدر أسجد أم لم يسجد؟ قال: يسجد قلت: فرجل نهض من سجوده قبل ان يستوي قائما فلم يدر أسجد أم لم يسجد؟ قال: يسجد.
1372 - 5 فأما ما رواه سعد عن احمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي عن أبي عبدالله (ع) في الرجل يكثر عليه الوهم في الصلاة فيشك في الركوع فلا يدري أركع أم لا؟ وشك في السجود فلا يدري أسجد أم لا فقال: لا يسجد ولا يركع يمضي في صلاته حتى يستيقن يقينا فهذا الخبر يحتمل شيئين احدهما: ان يكون يشك بعد ان يدخل في حالة أخرى ولا يذكر يقينا ترك الركوع أو السجود فانه ينبغي أن يمضي في صلاته على ما بيناه فيما مضى، والثاني أن يكون مخصوصا بمن يكثر عليه السهو فرخص له المضي في صلاته تخفيفا ولان الناسي(1) كلما سجد فشك يحتاج ان يسجد فلا ينفك منه فلاجل ذلك رخص له في المضي فيه.