210 - باب وجوب سجدتى السهو على من ترك سجدة واحدة ولم يذكرها الا بعد الركوع

1366 - 1 الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن أبي يعفور عن أبي عبدالله (ع) انه قال: إذا نسي الرجل سجدة وأيقن انه تركها فليسجدها بعد ما يقعد قبل أن يسلم فان كان شاكا فليسلم ثم يسجدها وليتشهد تشهدا خفيفا ولا يسميها نقرة لان النقرة نقرة الغراب.

___________________________________
* - 1364 - 1365 - التهذيب ج 1 ص 179 واخرج الاخير الكلينى في الكافى ج 1 ص 97.
- 1366 - التهذيب ج 1 ص 179.
[*]


[361]


1367 - 2 أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن سفيان بن السمط عن أبي عبدالله (ع) قال: تسجد سجدتي السهو في كل زيادة تدخل عليك أو نقصان.
ولا ينافي هذا الخبر الذي قدمناه في الباب الاول عن أبي بصير من قوله: ليس عليه سهو لان قوله ليس عليه سهو إنما معناه لا يكون حكمه حكم الساهي بل يكون حكمه حكم القاطع لانه إذا ذكر ما فاته فقضاه لم يبق عليه شك فيه فخرج عن حد السهو.