209 - باب من ترك سجدة واحدة من السجدتين ناسيا حتى يركع

1360 - 1 - الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن أبي بصير قال: سألته عمن نسي ان يسجد سجدة واحدة فذكرها وهو قائم قال: يسجدها إذا ذكرها مالم

___________________________________
* - 1355 - 1356 - 1357 - 1358 - التهذيب ج 1 ص 178.
- 1359 - 1360 - التهذيب ج 1 ص 179 وهو جزء من حديث.
[*]


[359]


يركع فان كان قد ركع فليمض على صلاته فاذا أنصرف قضاها وليس عليه سهو.
1361 - 2 - سعد عن أحمد بن محمد عن أبيه عن عبدالله بن المغيرة عن اسماعيل بن جابر عن أبي عبدالله (ع) في رجل نسي ان يسجد سجدة من الثانية حتى قام فذكر وهو قائم انه لم يسجد قال: فليسجد ما لم يركع فاذا ركع فذكر بعد ركوعه انه لم يسجد فليمض على صلاته حتى يسلم ثم يسجدها فانها قضاء.
1362 - 3 - عنه عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي عن أبي عبدالله (ع) في الرجل ينسى سجدة فذكرها بعد ما قام وركع قال: يمضي في صلاته ولا يسجد حتى يسلم فاذا سلم سجد مثل ما فاته قلت: وإن لم يذكر إلا بعد ذلك قال: يقضي ما فاته إذا ذكره.
1363 - 4 - وأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن علي بن اسماعيل عن رجل عن معلى ابن خنيس قال: سألت أبا الحسن الماضي (ع) في الرجل ينسى السجدة من صلاته قال: إذا ذكرها قبل ركوعه سجدها وبنى على صلاته ثم يسجد سجدتي السهو بعد انصرافه وإن ذكرها بعد ركوعه اعاد الصلاة ونسيان السجدة في الاولتين والاخيرتين سواء.
فما تضمن هذا الخبر من قوله إذا ذكرها بعد ركوعه أعاد الصلاة يحتمل شيئين احدهما: ان يكون اشارة إلى من ترك السجدتين معا فان من هذه صورته يجب عليه اعادة الصلاة ولاجل هذا قال: ونسيان السجدة في الاولتين والاخيرتين سواء يعني في السجدتين معا والثاني: ان يكون ذلك محمولا على السجدة الواحدة، ويكون ذلك الحكم مختصا بالركعتين الاولتين، ويكون قوله ونسيان السجدة في الاولتين والاخيرتين سواء حكما مستأنفا في السجدتين معا والذي يدل على التفصيل الذي ذكرناه:

___________________________________
* - 1361 - 1362 - 1363 - التهذيب ج 1 ص 179 واخرج الاخير الكلينى في الكافى ج 1 ص 97.
[*]


[360]


1364 - 5 ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: سألت أبا الحسن(ع) عن رجل صلى ركعتين ثم ذكر في الثانية وهو راكع انه ترك سجدة في الاولى قال: كان أبوالحسن (ع) يقول إذا تركت السجدة في الركعة الاولى فلم تدر واحدة او اثنتين استقبلت حتى تصح لك ثنتان وإذا كان في الثالثة والرابعة فتركت سجدة بعد أن تكون قد حفظت الركوع اعدت السجود.
1365 - 6 فأما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن أحمد عن موسى بن عمر عن محمد بن منصور قال: سألته عن الذي ينسى السجدة الثانية من الركعة الثانية أو شك فيها فقال: إذا خفت ألا تكون وضعت وجهك الا مرة واحدة فاذا سلمت سجدت سجدة واحدة وتضع وجهك مرة واحدة وليس عليك سهو.
فليس ينافي التفصيل الذي قدمناه لان قوله الذي ينسى السجدة الثانية من الركعة الثانية يحتمل أن يكون اراد من الركعة الثانية من الركعتين الاخيرتين وليس في ظاهر الخبر من الركعة الثانية من الاولتين أو الاخيرتين بل هو محتمل لهما معا، وإذا احتمل ذلك حملناه على الركعة الثانية من الاخيرتين ليطابق ما فصل في الخبر الاول.