20 - باب البئر يقع فيها الكلب والخنزير وما اشبههما

197 اخبرني الشيخ رحمه الله عن احمد بن محمد عن ابيه عن الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن القسم عن علي قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الفارة تقع في البئر؟ قال: سبع دلاء قال: وسألته عن الطير والدجاجة تقع في البئر؟ قال: سبع دلاء والسنور عشرون أو ثلاثون او اربعون دلوا والكلب وشبهه.
298 وبهذا الاسناد عن الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الفارة تقع في البئر او الطير قال: ان ادركت(1) قبل ان ينتن نزحت منها سبع دلاء وان كانت سنورا او اكبر منه(2) نزحت منها ثلثين دلوا او اربعين دلوا، وان انتن حتى يوجد ريح النتن في الماء نزحت البئر حتى يذهب النتن من الماء.
399 فاما ما رواه الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير عن(3) ابن اذينه عن زرارة

ومحمد بن مسلم وبريد بن معاوية العجلي عن ابي عبدالله وأبي جعفر عليهما السلام في البئر يقع فيها الدابة والفارة والكلب والطير فيموت قال: يخرج ثم ينزح من البئر دلاء ثم اشرب منه وتوضأ.

___________________________________
(1) في ب ود (ادرك).
(2) في د (منها).
(3) في ج (عمر).
* - 97 - التهذيب ج 1 ص 67.
- 98 - التهذيب ج 1 ص 67 وفيه فان ادركته.
- 99 - التهذيب ج 1 ص 67.
[*]


[37]


4100 وعنه عن القسم عن أبان عن أبي العباس الفضل البقباق قال: قال:(1) أبوعبدالله عليه السلام في البئر تقع فيها الفارة أو الدابة أو الكلب أو الطير فيموت قال: يخرج ثم ينزح من البئر دلاء ثم يشرب منه ويتوضأ.
5101 وروى سعد بن عبدالله عن أيوب بن نوح النخعي عن محمد بن أبي حمزة عن علي بن يقطين عن أبي الحسن موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن البئر يقع فيها الحمامة والدجاجة أو الفارة أو الكلب أو الهرة فقال: يجزيك أن تنزح منها دلاء فان ذلك يطهرها انشاء الله تعالى.
فالوجه في هذه الاخبار أحد شيئين إما أن يكون عليه السلام اجاب عن حكم بعض ما تضمنه السؤال من الفارة والطير وعول في حكم الباقي على المعروف من مذهبه أو غيره من الاخبار التي شاعت عنهم عليهم السلام، والثاني أن لا يكون في ذلك تناف لان قوله تنزح(2) منها دلاء فانه جمع الكثرة وهو ما زاد على العشرة ولا يمتنع أن يكون المراد به أربعين دلوا حسب ما تضمنته الاخبار الاولة، ولو كان المراد بها دون العشرة لكان جمعه يأتي على أفعله دون فعال على انه قد حصل العلم بحصول النجاسة

وبنزح أربعين دلوا يزول حكم النجاسة أيضا وذلك معلوم وما دون ذلك طريقة أخبار الاحاد فينبغى أن يكون العمل على ما قلنا.
6102 فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن أبي اسامة زيد الشحام عن أبي عبدالله عليه السلام في الفارة والسنور والدجاجة والكلب والطير قال: فاذا لم يتفسخ أو لم يتغير طعم الماء فيكفيك خمس دلاء وإن تغير الماء فخذ منه حتى يذهب الريح.
فهذا الخبر أيضا يحتمل وجهين، أحدهما هو الذي ذكرناه في الاخبار الاولة وهو

___________________________________
(1) في ج (قال لى).
(2) زيادة من نسخة د.
* - 100 - 101 - التهذيب ج 1 ص 67.
- 102 - التهذيب ج 1 ص 67، الكافى ج 1 ص 3.
[*]


[38]


أن يكون أجاب عن حكم الدجاجة والطير والثاني أن نحمله على أنه إذا وقع فيها الكلب وخرج منها حيا فانه ينزح منها هذا المقدار إلى سبع دلاء وليس في الخبر انه مات فيها والذي يدل على ذلك ما.
7103 أخبرنا به الحسين بن عبيد الله عن أحمد بن محمد بن يحيى عن أبيه عن محمد ابن علي بن محبوب عن العباس بن معروف عن عبدالله بن المغيرة عن أبي مريم قال: حدثنا جعفر عليه السلام قال: كان أبوجعفر عليه السلام يقول: إذا مات الكلب في البئر نزحت، وقال: جعفر عليه السلام إذا وقع فيها ثم اخرج منها حيا نزح منها سبع دلاء.
قوله: عليه السلام إذا مات الكلب في البئر نزحت محمول على انه يتغير معه أحد أوصاف الماء فان ذلك يوجب نزح جميعه وإذا لم يتغير كان الحكم فيه ما قدمناه.
8104 فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سئل عن بئر يقع فيها كلب أو فارة أو خنزير قال: ينزح(1) كلها.
فالوجه في هذا الخبر وفي حديث أبي مريم من قوله إذا مات الكلب في البئر نزحت أن نحملها على انه إذا تغير احد أوصاف الماء من اللون والطعم والرائحة، فأما مع عدم ذلك فالحكم ما ذكرناه.
9105 فأما ما رواه محمد بن احمد بن يحيى عن الحسن بن موسى الخشاب عن غياث بن كلوب عن إسحاق بن عمار عن جعفر عن ابيه ان عليا عليه السلام كان يقول: الدجاجة ومثلها تموت في البئر ينزح منها دلوان أو ثلثة وإذا كانت شاة وما اشبهها فتسعة أو عشرة.
فلا ينافي ما قدمناه لان هذا الخبر شاذ وما قدمناه مطابق للاخبار

___________________________________
(1) في د ونسخة في المطبوعة وج (ينزف).
* - 103 - 104 - التهذيب ج 1 ص 67.
- 105 - التهذيب ج 1 ص 67.
[*]


[39]


كلها، ولانا إذا عملنا على تلك الاخبار نكون قد عملنا على هذه الاخبار لانها داخلة فيها، وإن عملنا على هذا الخبر احتجنا ان نسقط تلك جملة، ولان العلم يحصل بزوال النجاسة مع العمل بتلك الاخبار ولا يحصل مع العمل بهذا الخبر.