208 - باب من شك وهو قائم فلا يدرى أركع أم لا

1351 - 1 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن حماد عن عمران الحلبي قال: قلت الرجل يشك وهو قائم فلا يدري أركع أم لا؟ قال: فليركع.
1352 - 2 - عنه عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن رجل شك وهو قائم فلا يدري أركع أم لم يركع؟ قال: يركع ويسجد.
1353 - 3 - عنه عن فضالة عن حسين عن ابن مسكان عن أبي بصير والحلبي في الرجل لا يدري أركع أم لم يركع؟ قال: يركع.
1354 - 4 - فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان عن الفضيل بن يسار قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام أستتم قائما فلا ادري ركعت أم لا؟ قال: بلى قد ركعت فامض في صلاتك فانما ذلك من الشيطان.
فلا ينافي ما ذكرناه لان الوجه في هذا الخبر أن نحمله على من يستتم قائما من السجود إلى الثانية أو إلى الثالثة من التشهد الاول ثم يشك في الركوع في الركعة التي مضى

___________________________________
- 1350 - 1351 - 1352 - 1353 - التهذيب ج 1 ص 178 واخرج الاخير الكلينى في الكافى ج 1 ص 97.
- 1354 - التهذيب ج 1 ص 178.
[*]


[358]


حكمها فانه لا يلتفت إلى ذلك الشك لانه قد انتقل إلى حالة أخرى وذلك لا يوجب حكما للشك والذي يدل على ذلك: 1355 - 5 - ما رواه الحسين بن سعيد عن فضالة عن حماد بن عثمان قال: قلت لابي عبدالله (ع) اشك وأنا ساجد فلا أدري ركعت أم لا؟ قال امض.
1356 - 6 - عنه عن صفوان عن حماد بن عثمان قال: قلت لابي عبدالله (ع) اشك وأنا ساجد فلا أدري ركعت أم لا فقال: قد ركعت امض.
1357 - 7 - سعد عن أبي جعفر عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن أحدهما (ع) قال: سألته عن رجل شك بعد ما سجد انه لم يركع قال: يمضي في صلاته.
1358 - 8 - عنه عن أبي جعفر عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أبان بن عثمان عن عبدالرحمن بن أبي عبدالله قال: قلت لابي عبدالله (ع) رجل أهوى إلى السجود فلا يدري اركع أم لم يركع قال: قد ركع 1359 - 9 - سعد بن عبدالله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن عبدالله بن المغيرة عن اسماعيل ابن جابر قال: قال أبوجعفر (ع) ان شك في الركوع بعد ما سجد فليمض وأن شك في السجود بعد ما قام فليمض كل شئ شك فيه مما قد جاوزه ودخل في غيره فليمض عليه.