207 - باب من نسي الركوع

1343 - 1 أخبرني الشيخ رحمه الله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الحسين بن الحسن ابن أبان عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن أبي بصير عن أبي عبدالله (ع) قال: إذا أيقن الرجل انه ترك ركعة من الصلاة وقد سجد سجديتن وترك الركوع إستأنف الصلاة.
23144 عنه عن فضالة عن رفاعة عن أبي عبدالله (ع) قال: سألته عن الرجل نسي أن يركع حتى يسجد ويقوم قال: يستقبل.
1345 - 3 عنه عن ابن أبي عمير عن رفاعة قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن رجل

___________________________________
* - 1342 - التهذيب ج 1 ص 177.
- 1343 - 1344 - 1345 - التهذيب ج 1 ص 177 واخرج الاول الصدوق في الفقيه ص 72.
[*]


[356]


نسي ان يركع حتى يسجد ويقوم قال: يستقبل.
1346 - 4 - عنه عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن أبي بصير قال: سألت أبا جعفر (ع) عن رجل نسي ان يركع قال: عليه الاعادة.
1347 - 5 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن اسحاق بن عمار قال: سألت أبا ابراهيم (ع) عن الرجل ينسى ان يركع قال: يستقبل حتى يضع كل شئ من ذلك مواضعه.
1348 - 6 - فأما ما رواه سعد بن عبدالله عن محمد بن الحسين عن الحكم بن مسكين عن العلا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في رجل شك بعد ما سجد أنه لم يركع قال(1) فان استيقن فليلق السجدتين اللتين لا ركعة لهما فيبني على صلاته على التمام وإن كان لم يستيقن إلا بعد ما فرغ وانصرف فليقم فليصل ركعة وسجدتين ولا شئ عليه.
فالوجه في هذه الرواية ان نحملها على من نسي الركوع من الركعتين الاخيرتين فانه يلقي السجدتين ويتم صلاته فأما إذا كان نسيانه في الركعتين الاولتين فانه يجب عليه اعادة الصلاة على ما تضمنته الاخبار الاولة.
1349 - 7 - فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن صفوان عن منصور عن أبي بصير قال: إذا أيقن الرجل انه ترك ركعة من الصلاة وقد سجد سجدتين وترك الركوع استأنف الصلاة.
فلا ينافي ما قلناه لان هذا الخبر نحمله على من نسي الركوع في صلاة لا يجوز فيها السهو مثل الغداة أو المغرب أو على الركعتين الاولتين على ما قلناه في الاخبار الاولة

___________________________________
(1) (يمضى في صلاته حتى يستيقن انه لم يركع) زيادة في الفقيه.
* - 1346 - التهذيب ج 1 ص 177.
- 1347 - 1348 - 1349 - التهذيب ج 1 ص 177 واخرج الاخير الصدوق في الفقيه ص 72.
[*]


[357]


والذي يكشف عما ذكرناه: 1350 - 8 - ما رواه سعد بن عبدالله عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن حماد بن عثمان عن حكم بن حكيم قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن رجل نسي من صلاته ركعة أو سجدة أو أكثر منها ثم يذكر فقال: يقضي ذلك بعينه قلت: أيعيد الصلاة؟ فقال: لا.