206 - باب من نسى القرائة

1335 - 1 أخبرني الحسين بن عبدالله الغضائري عن عدة من اصحابنا عن محمد بن يعقوب عن محمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان عن حماد بن عيسى عن ربعي بن عبدالله عن محمد بن مسلم عن احدهما (ع) قال: ان الله عزوجل فرض الركوع والسجود، والقرائة سنة فمن ترك القرائة متعمدا اعاد الصلاة ومن نسي القراء‌ة فقد تمت صلاته ولا شئ عليه.
1336 - 2 عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن يونس بن يعقوب عن منصور بن حازم قال: قلت لابي عبدالله (ع) إني صليت المكتوبة فنسيت

___________________________________
* - 1334 - التهذيب ج 1 ص 176 الكافى ج 1 ص 96.
- 1335 - التهذيب ج 1 ص 176 الفقيه ص 72.
- 1336 - التهذيب ج 1 ص 176 الكافى ج 1 ص 96 الفقيه ص 72 وفيه تفاوت يسير.
[*]


[354]


أن اقرأ في صلاتي كلها فقال: اليس قد اتممت الركوع والسجود؟ قلت: بلى قال: فقد تمت صلاتك إذا كان نسيانا.
1337 الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن فضالة عن معاوية بن عمار عن أبي عبدالله (ع) قال: قلت الرجل يسهو عن القرائة في الركعتين الاولتين فيذكر في الركعتين الاخيرتين انه لم يقرأ قال: أتم الركوع والسجود قلت: نعم قال: إني اكره ان أجعل آخر صلاتي أولها.
1338 - 4 عنه عن فضالة عن حسين بن عثمان عن سماعة عن أبي بصير قال: إذا نسي ان يقرأ في الاولى والثانية اجزأه تسبيح الركوع والسجود وإن كانت الغداة فنسي ان يقرأ فيها فليمض في صلاته.
1339 - 5 فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن فضالة عن العلا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر(ع) قال: سألته عن الذي لا يقرأ بفاتحة الكتاب في صلاته قال: لا صلاة له إلا أن يقرأ بها في جهر أو اخفات.
فالوجه في هذه الرواية ان نحملها على من لم يقرأها متعمدا دون النسيان فانه لا صلاة له حسب ما فصلناه في الاخبار الاولة، ويزيد ذلك بيانا.
1340 - 6 ما رواه الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: سألته عن الرجل يقوم في الصلاة فينسى فاتحة الكتاب قال: فليقل استعيذ بالله من الشيطان الرجيم ان الله هو السميع العليم ثم ليقرأها مادام لم يركع فانه لا صلاة له حتى يقرأ بها(1) في جهر أو اخفات وانه إذا ركع اجزأه ان شاء الله.
1341 - 7 فأما ما رواه سعد عن أبي الجوزا عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن

___________________________________
(1) في التهذيب (لا قرائة حتى يبدأ بها).
* - 1337 - 1338 - 1339 - 1340 - 1341 - التهذيب ج 1 ص 177 واخرج الاول الكلينى في الكافى ج 1 ص 96.
[*]


[355]


زيد بن علي (ع) قال: صليت خلف أبي المغرب فنسي فاتحة الكتاب في الركعة الاولى فقرأها في الثانية.
1342 - 8 سعد عن أحمد بن محمد عن ابن أبي نصر عن عبدالكريم بن عمرو عن الحسين ابن حماد عن أبي عبدالله (ع) قال: قلت له أسهو عن القرائة في الركعة الاولى قال: إقرأ في الثانية قلت: أسهو في الثانية قال: إقرأ في الثالثة قلت: أسهو في صلاتي كلها قال: إذا حفظت الركوع والسجود فقد تمت صلاتك.
قوله (ع): إذا فاتك في الاولى فاقرأ في الثانية لم يرد أن يعيد قرائة ما فاته في الاولة وإنما أراد ان يقرأ في الثانية والثالثة ما يخصهما من القرائة فأما الاولة فقد مضى حكمها ويكون الوجه في ذلك ان من نسي القرائة في الركعتين الاولتين فلابد من أن يقرأ في الثالثة والرابعة ويترك التسبيح الذي كان يجوز له لو قرأ في الاولتين حتى لا تكون صلاته بلا قرائة اصلا.