205 - باب من نسى تكبيرة الافتتاح هل يجزيه تكبيرة الركوع عنها أم لا

1333 - 1 أخبرني الشيخ رحمه الله عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب

___________________________________
* - 1330 - 1331 - التهذيب ج 1 ص 176 واخرج الاخير الصدوق في الفقيه ص 72.
- 1332 - التهذيب ج 1 ص 176 وليس فيه (فليكبر وان ركع).
- 1332 - التهذيب ج 1 ص 176 الكافى ج 1 ص 96.
[*]


[353]


عن الحسين بن محمد الاشعري عن عبدالله بن عامر عن علي بن مهزيار عن فضالة عن أبان عن الفضل بن عبدالملك أو ابن أبي يعفور عن أبي عبدالله (ع) انه قال: في الرجل يصلي فلم يفتتح بالتكبير هل تجزيه تكبيرة الركوع قال: لا بل يعيد صلاته إذا حفظ انه لم يكبر.
1334 - 2 فأما ما رواه سعد عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر عن أبي الحسن الرضا (ع) قال: قلت له رجل نسي أن يكبر تكبيرة الافتتاح حتى كبر للركوع فقال: أجزأه.
فالوجه في هذا الخبر أيضا ما قلناه في الاخبار المتقدمة من انه لا يتحقق انه لم يكبر تكبيرة الافتتاح فإذا كبر تكبيرة الركوع اجزأه ذلك عن التكبيرة التي قلنا ان يستظهر بها ولو كان يتحقق تركها لكان لابد من استيناف الصلاة على ما بيناه.