201 - باب وجوب الفصل بين ركعتى الشفع والوتر

1310 - 1 الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن ابن مسكان عن سليمان بن خالد عن أبي عبدالله (ع) قال: الوتر ثلاث ركعات يفصل بينهن ويقرأ فيهن جميعا بقل هو الله أحد.

1311 - 2 عنه عن حماد عن شعيب عن أبي بصير عن أبي عبدالله (ع) قال: الوتر ثلاث ركعات ثنتين مفصولة وواحدة.

1312 - 3 عنه عن النضر عن محمد بن أبي حمزة عن معاوية بن عمار قال: قلت: لابي عبدالله (ع) التسليم في ركعتي الوتر فقال: توقظ الراقد وتكلم بالحاجة.

1313 - 4 عنه عن النضر عن محمد بن أبي حمزة عن أبي ولاد حفص بن سالم قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن التسليم في ركعتي الوتر فقال: نعم فان كانت لك حاجة فاخرج واقضها ثم عد فاركع ركعة.

1314 - 5 أحمد بن محمد عن البرقي عن سعد بن سعد الاشعري عن أبي الحسن الرضا (ع) قال: سألته عن الوتر أفصل أم وصل؟ قال: فصل.

1315 - 6 فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن النضر عن محمد ن أبي حمزة عن يعقوب بن شعيب قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن التسليم في ركعتي الوتر فقال: ان شئت سلمت وإن شئت لم تسلم.

___________________________________

* - 1310 - 1311 - 1312 - 1313 - 1314 - التهذيب ج 1 ص 171 واخرج الاخير الكلينى في الكافى ج 1 ص 125.

- 1315 - التهذيب ج 1 ص 171.

[*]


[349]


1316 - 7 عنه عن النضر عن محمد بن أبي حمزة عن معاوية بن عمار قال: قلت لابي عبدالله(ع) التسليم في ركعتي الوتر فقال: ان شئت سلمت وإن شئت لم تسلم.

1317 - 8 عنه عن محمد بن زياد عن كردويه الهمداني قال: سألت العبد الصالح عليه السلام عن الوتر فقال صله.

فالوجه في هذه الروايات كلها ان نحملها على ضرب من التقية لانها موافقة لمذاهب كثير من العامة مع أن مضمون حديثين منها التخيير، وليس ذلك مذهبا لاحد لان من أوجب الوصل لا يجوز، الفصل ومن أوجب الفصل لا يجوز الوصل، ويجوز أن يكون قوله ان شاء سلم وان شاء لم يسلم اشارة إلى الكلام الذي يستباح بالتسليم لان ذلك ليس بشرطه فيه يبين ما ذكرناه.

1318 - 9 ما رواه الحسين بن سعيد عن صفوان عن منصور عن مولى لابي جعفر عليه السلام قال: قال ركعتا الوتر ان شئت تكلم بينهما وبين الثالثة وإن شئت لم تفعل.