199 - باب كيفية التسليم

1303 - 1 أخبرني أبوالحسين بن أبي الجيد القمي عن محمد بن الحسن بن الوليد عن الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن ابراهيم الخزاز عن عبدالحميد بن عواض عن أبي عبدالله(ع) قال: إن كنت تؤم قوما اجزأك تسليمة واحدة عن يمينك وإن كنت مع امام فتسليمتين وإن كنت وحدك فواحدة مستقبل القبلة.
1304 - 2 عنه عن صفوان عن منصور بن حازم قال: قال أبوعبدالله (ع) الامام يسلم بتسليمة واحدة ومن وراء‌ه يسلم اثنتين فان لم يكن عن شماله احد يسلم واحدة.
1305 - 3 عنه عن فضالة عن حسين عن ابن مسكان عن عنبسة بن مصعب قال: سألت أبا عبدالله(ع) عن الرجل يقوم في الصف خلف الامام وليس على يساره أحد كيف يسلم قال: تسليمة واحدة عن يمينه.
1306 - 4 فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن عمر بن اذينة عن زرارة ومحمد بن مسلم ومعمر بن يحيى واسماعيل عن أبي جعفر (ع) قال: يسلم تسليمة واحدة إماما كان أو غيره.
فالوجه في هذا الخبر ان نحمله على انه إذا كان المأموم ليس على يساره احد على ما فصله في رواية منصور بن حازم وعنبسة بن مصعب ويزيد ذلك بيانا.

___________________________________
* - 1303 - 1304 - 1305 - 1306 التهذيب ج 1 ص 160 واخرج الاخير الكلينى في الكافى ج 1 ص 93.
[*]


[347]


1307 - 5 ما رواه الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان(1) عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبدالله (ع) قال: إذا كنت إماما فانما التسليم على النبي صلى الله عليه وآله وتقول: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فاذا قلت ذلك فقد انقطعت الصلاة ثم تؤذن القوم فتقول: وأنت مستقبل القبلة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وكذلك إذا كنت وحدك تقول السلام: علينا وعلى عباد الله الصالحين مثل ما سلمت وأنت امام فاذا كنت في جماعة فقل مثل ما قلت وسلم على من على يمينك وشمالك فان لم يكن على شمالك احد فسلم على الذين على يمينك ولا تدع التسليم على يمينك ان لم يكن على شمالك أحد.