19 - باب البئر يقع فيها البعير او الحمار وما اشبههما او يصب فيها الخمر

191 اخبرني الحسين بن عبيد الله عن احمد بن محمد عن ابيه عن محمد بن علي بن محبوب عن احمد عن ابيه عن عبدالله بن المغيرة عن عمر بن يزيد قال: حدثني عمرو ابن سعيد بن هلال قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عما يقع في البئر ما بين الفارة والسنور إلى الشاة فقال: كل ذلك يقول: سبع دلاء قال: حتى بلغت الحمار والجمل فقال: كر من ماء.
292 فأما ما رواه محمد بن يعقوب عن احمد بن ادريس عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن ابن مسكان عن الحلبي عن ابي عبدالله عليه السلام قال: إذا سقط في البئر شئ صغير فمات فيها فانزح منها دلاء، وإن وقع فيها جنب فانزح منها سبع دلاء وإن مات فيها بعير أو صب(3) فيها خمر فلينزح الماء كله.
393 وما رواه الحسين بن سعيد عن النضر عن عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله

___________________________________
(1) ليس في ب.
(2) الفطيم ككريم هو الذى انتهت مدة رضاعه.
(3) نسخة في المطبوعة (وصبت).
* - 90 - التهذيب ج 1 ص 69.
- 91 - التهذيب ج 1 ص 67.
- 92 - التهذيب ج 1 ص 68، الكافى ج 1 ص 2 وليس في آخره (كلمة الماء).
- 93 - التهذيب ج 1 ص 68.
[*]


[35]


عليه السلام قال: ان سقط في البئر دابة صغيرة أو نزل فيها جنب نزح منها سبع دلاء، فان مات فيها ثور أو صب فيها خمر نزح الماء كله.
فما تضمن هذان الخبران من وجوب نزح الماء كله عند وقوع البعير هو الذي اعمل عليه وبه افتي ولا ينافي ذلك الخبر الاول من قوله كر من ماء عند سؤال السائل عن الحمار والجمل لانه لا يمتنع أن يكون عليه السلام أجاب بما يختص حكم الحمار وعول في حكم الجمل على ما سمع منه من وجوب نزح الماء كله، فاما الخمر فانه ينزح ماء البئر كله إذا وقع فيها شئ منه على ما تضمن(1) الخبران، ويؤيد ذلك ايضا.
494 ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار عن أبي عبدالله عليه السلام في البئر يبول فيها الصبي أو يصب فيها بول أو خمر فقال ينزح الماء كله.
فما تضمن هذا الخبر من ذكر البول مع الخمر محمول على أنه إذا تغير أحد اوصاف الماء لانه إذا لم يتغير فان له قدرا بعينه ينزح على ما نبينه فيما بعد.
595 فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن محمد بن زياد عن كردويه قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن البئر يقع فيها قطرة دم(2) أو نبيذ مسكر أو بول أو خمر قال: ينزح منها ثلاثون دلوا.
696 وما رواه محمد بن احمد بن يحيى عن أبي اسحاق عن نوح بن شعيب الخراساني عن بشير عن حريز عن زرارة قال: قلت: لابي عبدالله عليه السلام بئر قطر فيها قطرة دم أو خمر قال: الدم والخمر والميت ولحم الخنزير في ذلك كله واحد ينزح منه(3) عشرون دلوا فان غلبت الريح نزحت حتى تطيب.

___________________________________
(1) في المطبوعة (تضمنه).
(2) في ج (من دم).
(3) في ج (منها).
* - 94 - التهذيب ج 1 ص 68.
- 95 - التهذيب ج 1 ص 69.
- 96 - التهذيب ج 1 ص 68.
[*]


[36]


فان هذين الخبرين غير معمول عليهما لانهما من اخبار احاد لا يعارض بهما الاخبار التي قدمناها، ولان النجاسة معلومة بحصول الخمر فيها وليس نعلم يقينا طهارتها إلا بنزح جميع ماء البئر فينبغي أن يكون العمل عليه، ويحتمل أن يكون الخبر مختصا بحكم البول لان بول الرجل يوجب نزح اربعين دلوا على ما بيناه في (تهذيب الاحكام) وكذلك حكم الدم والميتة ولحم الخنزير فيكون اضافة الخمر إلى ذلك وهما من الراوي.