كتاب الطهارة أبواب المياه وأحكامها (1 ـ باب مقدار الماء الذى لا ينجسه شئ)

1 - 1 أخبرنى الشيخ ابوعبدالله محمد بن محمد بن النعمان رحمه الله قال اخبرني أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد عن أبيه عن محمد بن الحسن الصفار.
وسعد بن عبدالله عن أحمد بن محمد بن عيسى والحسين بن الحسن بن ابان عن الحسين بن سعيد عن ابن أبى عمير عن أبى أيوب عن محمد بن مسلم عن أبى عبدالله عليه السلام انه سئل عن الماء تبول فيه الدواب وتلغ فيه الكلاب ويغتسل منه(1) الجنب قال: إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شئ.
2 - 2 وبهذا الاسناد عن الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن معاوية بن عمار عن أبى عبدالله عليه السلام قال: اذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شئ.
3 - 3 وأخبرنى الشيخ رحمه الله عن أبى القسم جعفر بن محمد بن قولويه عن محمد بن يعقوب عن محمد بن اسمعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان وعلي بن ابراهيم

عن أبيه عن حماد بن عيسى جميعا عن معاوية بن عمار قال: سمعت ابا عبدالله عليه السلام يقول: إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شئ.
4 - 4 فاما ما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن محمد(2) ابن أبي

___________________________________
(1) في ب (فيه).
(2) زيادة في المطبوعة.
تخريج الاحاديث على التسلسل: - 1 - التهذيب ج 1 ص 12، الكافى ج 1 ص 2، من لا يحضره الفقيه ص 4.
- 2 - التهذيب ج 1 ص 12
- 3 - التهذيب ج 1 ص 12، الكافي ج 1 ص 2.
- 4 - التهذيب ج 1 ص 12، الكافي ج 1 ص 2.
[*]


[7]


عمير ومحمد بن اسمعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة عن أبى جعفر عليه السلام قال إذا كان الماء اكثر من راوية لم ينجسه شئ تفسخ فيه

او لم يتفسخ فيه الا ان يجئ له ريح يغلب على ريح الماء.
فليس ينافي ما قدمناه من الاخبار لانه قال اذا كان الماء اكثر من راوية فتبين انه إنما لم يحمل نجاسة اذا زاد على الراوية وتلك الزيادة لا يمتنع ان يكون المراد بها ما يكون به تمام الكر.
5 - 5 واما ما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن عبدالله بن المغيرة عن بعض اصحابنا عن أبي عبدالله عليه السلام قال الكر من الماء نحو حبي هذا واشار(1) إلى حب من تلك الحباب التى تكون بالمدينة.
فلا يمتنع أن يكون الحب يسع من الماء مقدار الكر وليس هذا ببعيد.
6 - 6 فاما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن العباس عن عبدالله بن المغيرة عن بعض اصحابه(2) عن أبي عبدالله عليه السلام قال إذا كان الماء قدر قلتين لم ينجسه شئ والقلتان جرتان.
فاول ما في هذا الخبر أنه مرسل ويحتمل ان يكون أيضا ورد مورد التقية لانه مذهب كثير من العامة ويحتمل مع تسليمه أن يكون الوجه فيه ما ذكرناه في الخبر المتقدم وهو ان يكون مقدار القلتين مقدار الكر لان ذلك ليس بمنكر لان القلة هي
الجرة الكبيرة في اللغة وعلى هذا لا تنافي بين الاخبار.
7 - 7 وأما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن علي بن حديد عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال قلت له راوية

___________________________________
(1) نسخة في د (بيده).
(2) نسخة في ب وج (أصحابنا).
* - 5 - التهذيب ج 1 ص 12 الكافي ج 1 ص 2.
- 6 - التهذيب ج 1 ص 117. من لا يحضره الفقيه ص 3.
- 7 - التهذيب ج 1 ص 117 وفيه زيادة " وصبها " بعد قوله " ولا تتوضاء ".
[*]


[8]


من ماء سقطت فيها فارة أو جرذ أو صعوة(1) ميتة قال اذا تفسخ فيها فلا تشرب من مائها ولا تتوضأ منها وان كان غير متفسخ فاشرب منه وتوضأ واطرح الميتة اذا اخرجتها طرية وكذلك الجرة وحب الماء والقربة واشباه ذلك من أوعية الماء، قال وقال أبوجعفر، إذا كان الماء اكثر من راوية لم ينجسه شئ تفسخ فيه أو لم يتفسخ إلا ان يجئ له ريح يغلب على ريح الماء.
فهذا الخبر يمكن أن يحمل قوله راوية من ماء اذا كان مقدارها كرا فانه إذا كان كذلك لا(2) ينجسه شئ مما يقع فيه ويكون قوله اذا تفسخ فيها فلا تشرب ولا
تتوضأ محمولا على انه اذا تغير احد أوصاف الماء، وكذلك القول في الجرة وحب الماء والقربة، وليس لاحد ان يقول ان الجرة والحب والقربة " والراوية "(3) لا يسع شئ من ذلك كرا من الماء لانه ليس في الخبر أن جرة واحدة ذلك حكمها بل ذكرها بالالف واللام وذلك يدل على العموم عند كثير من اهل اللغة وإذا احتمل ذلك لم يناف ما قدمناه من الاخبار.
8 - 8 وأما ما رواه الحسين بن سعيد بن عثمان بن عيسى عن سماعة بن مهران عن أبى بصير(4) قال سألته عن كر من ماء مررت به وانا في سفر قد بال فيه حمار أو بغل أو إنسان قال لا تتوضأ منه ولا تشرب منه.
فالوجه في هذا الخبر ان تحمله على انه اذا تغير احد أوصاف الماء إما طعمه او لونه او رائحته، فاما مع عدم ذلك فلا باس باستعماله حسب ما تقدم من الاخبار الاولة، والذي يدل على هذا المعنى ما:

___________________________________
(1) الصعوة: صغار العصافير وهى حمر الرؤوس تجمع على صعاء مثل كلبة وكلاب.
(2) في ب وح " لم ".
(3) زيادة في المطبوعة وج.
(4) في ب وج بعد ابي بصير " عن ابي عبدالله " * - 8 - التهذيب ج 1 ص 12.
[*]


[9]


9 - 9 اخبرنى به الشيخ رحمه الله عن احمد بن محمد بن الحسن عن أبيه عن سعد بن عبدالله عن محمد بن عيسى عن ياسين(1) الضرير عن حريز بن عبدالله عن ابي بصير عن ابي عبدالله عليه السلام انه سئل عن الماء النقيع(2) يبول فيه الدواب فقال ان تغير الماء فلا تتوضأ منه وان لم تغيره أبوالها فتوضأ منه وكذلك الدم إذا سال في الماء واشباهه.
10 - 10 - وبهذا الاسناد عن سعد بن عبدالله عن أحمد بن محمد بن عيسى عن العباس
بن معروف عن حماد بن عيسى عن ابراهيم بن عمرو اليمانى عن أبي خالد القماط أنه سمع أبا عبدالله عليه السلام يقول في الماء يمر به الرجل وهو نقيع فيه الميتة والجيفة فقال أبوعبدالله عليه السلام إن كان الماء قد تغير ريحه أو طعمه فلا تشرب ولا تتوضأ منه وإن لم يتغير ريحه وطعمه فاشرب وتوضأ.
11 - 11 فاما ما رواه الحسين بن سعيد عن محمد بن اسماعيل بن بزيع قال كتبت إلى من يسئله عن الغدير يجتمع فيه ماء السماء ويستقى فيه من بئر يستنجي فيه الانسان

من بول أو غائط أو يغتسل فيه الجنب ما حده الذي لا يجوز فكتب لا تتوضأ من مثل هذا الا من ضرورة اليه.
فهذا الخبر محمول على ضرب من الكراهية لانه لو لم يكن كذلك لكان لا يخلو ماء الغدير أن يكون أقل من الكر فان كان كذلك فانه ينجس ولا يجوز استعماله على حال ويكون الفرض التيمم أو يكون المراد أكثر من الكر فانه لا يحمل نجاسة ولا يختص حال الاضطرار والوجه في هذه الرواية الكراهية لان مع وجود المياه المتيقن طهارتها لا ينبغى استعمال هذه المياه وإنما تستعمل عند فقد الماء على كل حال.

___________________________________
(1) في د " ياسين بن الضرير ".
(2) النقيع: البئر الكثيرة الماء.
* - 9 - التهذيب ج 1 ص 12.
- 10 - التهذيب ج 1 ص 12.
- 11 - التهذيب ج 1 ص 118.
[*]


[10]