198 - باب ان
التسليم ليس بفرض
1301 - 1
الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان عن زرارة عن أبي
جعفر (ع) قال: سألته عن الرجل يصلي ثم يجلس فيحدث قبل
أن يسلم قال: تمت صلاته.
1302 - 2 فأما
ما رواه الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة
عن أبي بصير قال: سمعت أبا عبدالله (ع) يقول، في
الرجل صلى الصبح فلما جلس في الركعتين قبل أن يتشهد
رعف قال: فليخرج فليغسل انفه ثم ليرجع فليتم صلاته
___________________________________
- 1298 - 1299 -
1300 - التهذيب ج 1 ص 181.
- 1301 - 1302 -
التهذيب ج 1 ص 227.
[*]
[346]
قال: فان
آخر الصلاة التسليم.
قوله (ع):
فان آخر الصلاة التسليم محمول على الفضل والكمال
فأما إتمام الصلاة فلابد منه لان من تمامها الاتيان
بالشهادتين والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله
على ما بيناه.