198 - باب ان التسليم ليس بفرض

1301 - 1 الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان عن زرارة عن أبي جعفر (ع) قال: سألته عن الرجل يصلي ثم يجلس فيحدث قبل أن يسلم قال: تمت صلاته.
1302 - 2 فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن أبي بصير قال: سمعت أبا عبدالله (ع) يقول، في الرجل صلى الصبح فلما جلس في الركعتين قبل أن يتشهد رعف قال: فليخرج فليغسل انفه ثم ليرجع فليتم صلاته

___________________________________
- 1298 - 1299 - 1300 - التهذيب ج 1 ص 181.
- 1301 - 1302 - التهذيب ج 1 ص 227.
[*]


[346]


قال: فان آخر الصلاة التسليم.
قوله (ع): فان آخر الصلاة التسليم محمول على الفضل والكمال فأما إتمام الصلاة فلابد منه لان من تمامها الاتيان بالشهادتين والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله على ما بيناه.