197 - باب قضاء القنوت

11295 الحسين بن سعيد عن فضالة عن جميل بن دراج عن محمد بن مسلم وزرارة بن أعين قالا: سألنا أبا جعفر (ع) عن الرجل ينسى القنوت حتى يركع قال: يقنت بعد الركوع فان لم يذكر فلا شئ عليه.
1296 - 2 وعنه عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن القنوت ينساه الرجل فقال: يقنت بعد ما يركع فان لم يذكر حتى ينصرف فلا شئ عليه.
31297 أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي بن فضال عن عبيد بن زرارة قال: قلت لابي عبدالله (ع) الرجل ذكر انه لم يقنت حتى يركع قال: فقال: يقنت

___________________________________
* - 1294 - التهذيب ج 1 ص 227.
- 1275 - 1296 - 1297 - التهذيب ج 1 ص 181.
[*]


[345]


إذا رفع رأسه.
41298 عنه عن علي بن الحكم عن أبي أيوب عن أبي بصير قال: سمعت يذكر عند أبي عبدالله(ع) قال: في الرجل إذا سهى في القنوت قنت بعد ما ينصرف وهو جالس.
1299 - 5 فأما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن سهل عن أبيه قال: سألت أبا الحسن(ع) عن رجل نسى القنوت في المكتوبة قال: لا اعادة عليه.
1300 - 6 فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن فضالة عن معاوية بن عمار قال: سألته عن الرجل ينسى القنوت حتى يركع أيقنت؟ قال: لا فانه يجوز أن يكون المعنى في هذين الخبرين انه لا يجب عليه القضاء وإنما هو مستحب لان الابتداء به مستحب فكيف قضاؤه يجوز أن يكون المراد به لا يقضي إذا كان الحال حال تقية يدل على ذلك.
7 ما رواه الحسين بن سعيد عن أحمد بن محمد عنه قال: قال لي أبوجعفر عليه السلام، في القنوت في الفجر ان شئت فاقنت وإن شئت فلا تقنت وقال: هو إذا كانت تقية فلا تقنت وانا اتقلد هذا.