196 - باب وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله في التشهد

1292 - 1 ابن أبي عمير عن أبي بصير عن زرارة عن أبي عبدالله (ع) انه قال: من تمام الصوم اعطاء الزكوة كالصلا على النبي صلى الله عليه وآله من تمام الصلاة ومن صام ولم يؤدها فلا صوم له إذا تركها متعمدا، ومن صلى ولم يصل على النبي صلى الله عليه وآله وترك ذلك متعمدا فلا صلاة له إن الله تعالى بدأ بها قبل الصلاة فقال: (قد أفلح من تزكى وذكر اسم الله ربه فصلى).
1293 - 2 فأما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن علي بن خالد عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي عن أبي عبدالله عليه

___________________________________
* - 1291 - التهذيب ج 1 ص 226.
- 1292 - التهذيب ج 1 ص 181 الفقيه ص 150.
- 1293 - التهذيب ج 1 ص 227.
[*]


[344]


السلام قال: ان نسي الرجل التشهد في الصلاة فذكر انه قال: بسم الله فقط فقد جازت صلاته وان لم يذكر شيئا من التشهد اعادة الصلاة.
فالوجه في هذا الخبر انه إذا ذكر انه قال: بسم الله فقد تمت صلاته ويتم الشهادتين على جهة القضاء ولا يعيد الصلاة وإذا لم يذكر شيئا أصلا اعاد الصلاة إذا كان تركه متعمدا وليس في الخبر انه إذا لم يذكره ناسيا أو متعمدا ولو كان تركه ساهيا ثم ذكر كان عليه قضاء التشهد على ما بيناه.
1294 - 3 فاما ما رواه احمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن سعد بن بكر عن حبيب الخثعمي عن أبي جعفر (ع) قال: سمعته يقول: إذا جلس الرجل للتشهد فحمد الله اجزأه فالوجه في هذا الخبر التقية لانه مذهب كثير من العامة ونحن قد بينا وجوب الشهادتين والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله.