195 - باب وجوب التشهد وأقل ما يجزى منه

1284 - 1 أخبرني الشيخ رحمه الله عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن أبيه عن سعد ابن عبدالله عن العباس بن معروف عن علي بن مهزيار عن حماد بن عيسى عن حريز ابن عبدالله عن زرارة قال: قلت: لابي جعفر (ع) ما يجزي من القول في التشهد في الركعتين الاولتين؟ قال: أن تقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، قلت فما يجزي من التشهد في الركعتين الاخيرتين؟ قال: الشهادتان.
1285 - 2 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن الحجال عن ثعلبة بن ميمون عن يحيى بن طلحة عن سورة بن كليب قال: سألت أبا جعفر (ع) عن أدنى ما يجزي من التشهد؟ قال: الشهادتان.
1286 - 3 أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن سعد بن بكر عن حبيب الخثعمي عن أبي جعفر(ع) قال: سمعته يقول: إذا جلس الرجل للتشهد فحمد الله واثنى عليه اجزأه.
ـــــــــــــــ
- 1283 - التهذيب ج 1 ص 160.
- 1284 - 1285 - 1286 - التهذيب ج 1 ص 163 واخرج الاخير الكلينى في الكافى ج 1 ص 93.

[*]


[342]


1287 - 4 - عنه عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: قلت لابي الحسن (ع) جعلت فداك التشهد الذي في الثانية يجزى ان اقوله في الرابعة؟ قال: نعم.
1288 - 5 - فأما ما رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين ابن سعيد عن عثمان بن عيسى عن منصور بن حازم عن بكر بن حبيب قال: سألت أبا جعفر (ع) عن التشهد فقال: لو كان كما يقولون واجبا على الناس هلكوا إنما كان القول يقولون أيسر ما يعلمون إذا حمدت الله اجزأك.
فالوجه في هذا الخبر ان نفي الوجوب إنما توجه إلى ما زاد على الشهادتين لانه مستحب وليس بواجب مثل الشهادتين، والذى يدل على ذلك: 1289 - 6 - ما رواه أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن أبي أيوب الخزاز عن محمد بن مسلم قال: قلت لابي عبدالله (ع) التشهد في الصلاة، قال مرتين قال: قلت وكيف مرتين؟ قال: إذا استويت جالسا فقل اشهد ان لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم تنصرف قال: قلت له قول العبد التحيات لله والصلوات الطيبات لله قال: هذا اللفظ من الدعاء يلطف العبد ربه.
1290 - 7 فأما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسن عن صفوان عن عبدالله ابن بكير عن عبيد بن زرارة قال: قلت لابي عبدالله (ع) الرجل يحدث بعد ما يرفع رأسه من السجدة الاخيرة قال: تمت صلاته وإنما التشهد سنة في الصلاة فيتوضاء ويجلس مكانه أو مكانا نظيفا فيتشهد.
فالوجه في هذه الرواية ان نحملها على من احدث بعد الشهادتين وان لم يستوف باقي الشهادة فانه يتم صلاته ولو كان الحدث قبل ذلك لكان يجب عليه الاعادة من أولها

___________________________________
* - 1287 - 1288 - التهذيب ج 1 ص 163 واخرج الاخير الكلينى في الكافى ج 1 ص 93.
- 1289 - 1290 - التهذيب ج 1 ص 226.
[*]


[343]


على ما بيناه، وأما قوله وإنما التشهد سنة في الصلاة معناه ما زاد على الشهادتين على ما بيناه، ويكون أمره به من إعادته بعد الوضوء محمولا على الاستحباب.
1291 - 8 فأما ما رواه سعد عن أبي جعفر عن أبيه عن محمد بن عيسى والحسين بن سعيد ومحمد بن أبي عمير عن ابن أذينة عن زرارة عن أبي جعفر (ع) في الرجل يحدث بعد ان يرفع رأسه من السجدة الاخيرة وقبل ان يتشهد قال: ينصرف ويتوضأ فان شاء رجع إلى المسجد وإن شاء ففي بيته وإن شاء حيث شاء قعد فيتشهد ثم يسلم وإن كان الحدث بعد الشهادتين فقد مضت صلاته.
فالوجه في هذا الخبر ان نحمله على من دخل في الصلاة بتيمم ثم احدث ساهيا قبل الشهادتين فانه يتوضأ إذا كان قد وجد الماء ويتم الصلاة بالشهادتين وليس عليه اعادتها كما له اتمامها لو أحدث قبل ذلك على ما بيناه فيما مضى، ويمكن أيضا أن يكون قوله قبل أن يتشهد إنما أراد به استيفاء التشهد المسنون دون أن يكون المراد به الشهادتين على ما قلناه في الخبر الاول سواء.