194 - باب السنة في القنوت

1270 - 1 الحسين بن سعيد عن ابن أبي نجران عن صفوان الجمال قال صليت خلف أبي عبدالله عليه السلام أياما وكان يقنت في كل صلوة يجهر فيها أو لا يجهر فيها.
1271 - 2 عنه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة عن أبي جعفر (ع) قال: القنوت في كل صلاة في الركعة الثانية قبل الركوع.
1272 - 3 عنه عن صفوان وابن أبي عمير عن عبدالله بن بكير عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر (ع) عن القنوت في الصلوات الخمس جميعا فقال: اقنت فيهن جميعا قال: فسألت أبا عبدالله (ع) بعد ذلك فقال: اما ما جهرت فيه فلا تشك 1273 - 4 عنه عن فضالة عن ابن مسكان عن أبي عبدالله (ع) قال: القنوت في المغرب في الركعة الثانية وفي العشاء والغداة مثل ذلك وفي الوتر في الركعة الثالثة.

___________________________________
* - 1268 - 1269 - التهذيب ج 1 ص 159 واخرج الاخير الكلينى في الكافى ج 1 ص 94 (وفيه فان عليا كان يفعل ذلك).
- 1270 - التهذيب ج 1 ص 159 الكافى ج 1 ص 94 الفقية 66.
- 1271 - 1272 - التهذيب ج 1 ص 159 الكافى ج 1 ص 94.
- 1273 - التهذيب ج 1 ص 159 وفيه عن ابن سنان بدل ابن مسكان.
[*]


[339]


1274 - 5 عنه عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال: سألته عن القنوت في أي صلاة هو؟ فقال: كل شئ تجهر فيه بالقرائة فيه قنوت والقنوت قبل الركوع وبعد القرائة.
1275 - 6 أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن أبي أيوب الخزاز عن أبي بصير عن أبي عبدالله (ع) قال: سأله بعض أصحابنا وانا عنده عن القنوت في الجمعة فقال له: في الركعة الثانية، فقال له: أبوبصير قد حدثنا بعض أصحابك انك قلت: في الركعة الاولى، فقال: في الاخيرة، فلما رأى غفلة الناس منه قال: يا أبا محمد في الاولى والاخيرة فقال: أبوبصير بعد ذلك أقبل الركوع أو بعده؟ فقال: له أبوعبدالله (ع) كل قنوت قبل الركوع إلا الجمعة فان الركعة الاولى فيها قبل الركوع والاخيرة بعد الركوع.
1276 - 7 عنه عن ابن أذينة عن وهب عن أبي عبدالله (ع) قال: القنوت في الجمعة والعشاء والعتمة والوتر والغداة فمن ترك القنوت رغبة عنه فلا صلاة له.
1277 - 8 عنه عن الحسن بن علي بن فضال عن عبدالله بن بكير عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع) قال: القنوت في كل ركعتين من التطوع أو الفريضة.
قال: الحسن وأخبرني عبدالله بن بكير عن زرارة عن أبي جعفر (ع) قال: القنوت في كل الصلوات قال: محمد بن مسلم فذكرت ذلك لابي عبدالله (ع) فقال: اما ما لا شك فيه فما جهر فيها بالقرائة.
1278 - 9 فأما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن ابن أبي عمير عن جميل بن صالح عن عبدالملك بن عمرو قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن القنوت قبل الركوع أو بعده فقال: لا قبله ولا بعده.

___________________________________
* - 1274 - 1275 - التهذيب ج 1 ص 159.
- 1276 - 1277 - التهذيب ج 1 ص 159 واخرج الاخير الصدوق في الفقيه ص 66.
- 1278 - التهذيب ج 1 ص 160.
[*]


[340]


1279 - 10 وعنه عن البرقي عن سعد بن سعد الاشعري عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: سألته عن القنوت هل يقنت في الصلاة كلها أم فيما يجهر فيها بالقرائة؟ قال: ليس القنوت إلا في الغداة والوتر والجمعة والمغرب 1280 - 11 وروى سعد عن أبي جعفر عن الحسن بن علي بن فضال عن يونس بن يعقوب قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن القنوت في أي الصلوات أقنت؟ فقال: لا تقنت إلا في الفجر.
فالوجه في هذه الاخبار أن نحملها على انه ليس في هذه الصلوات القنوت على جهة الفضل وتأكيد الندب على الحد الذي ثبت في غيرها من الصلوات التي يجهر فيها، ثم بعد ذلك في الفرائض لان القنوت في الصلوات يترتب فضله فالقنوت في الفرائض أفضل منه في النوافل وفيما يجهر من الفرائض أفضل مما لا يجهر فيه وصلاة المغرب والفجر فيما بين ما يجهر فيه اشد تأكيدا في هذا الباب، وإذا حملنا الاخبار على هذه الوجوه ثبت لكل واحد منها وجه صحيح لا ينافي ما عداه، ويجوز أن يكون إنما نفوا عن بعض الصلوات القنوت وخصوا به بعضا لضرب من التقية والاستصلاح لان من العامة من يذهب إلى ذلك والذي يدل على ذلك: 1281 - 12 ما رواه علي بن مهزيار عن أحمد بن محمد عن أبي الحسن الرضا (ع) قال: قال أبوجعفر (ع) في القنوت إن شئت فاقنت وإن شئت فلا تقنت قال: أبو الحسن وإذا كانت التقية فلا تقنت وانا اتقلد هذا.
1282 - 13 وروى محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن فضال عن ابن بكير عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن القنوت فقال: فيما يجهر فيه بالقرائة قال: فقلت له إني سألت أباك عن ذلك فقال: في الخمس كلها فقال:

___________________________________
* - 79؟ 1 - 1280 - 1281 - التهذيب ج 1 ص 160.
- 1282 - التهذيب ج 1 ص 160 الكافى ج 1 ص 94.
[*]


[341]


رحم الله أبي ان اصحاب أبي اتوه فسألوه فاخبرهم بالحق ثم اتوني شكاكا فاخبرتهم بالتقية.
1283 - 14 فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد الجوهري عن أبان بن عثمان عن اسماعيل الجعفي ومعمر بن يحيى عن أبي جعفر (ع) قال: القنوت قبل الركوع وإن شئت فبعده.
فالوجه في قوله: (ع) وإن شئت فبعده ان نحمله على حال القضاء لمن فاته في موضعه أو حال التقية لانه مذهب بعض العامة.