ابواب القنوت واحكامه (193 - باب رفع اليدين بالتكبير إلى القنوت في الصلوات الخمس)

1264 - 1 أخبرني الشيخ رحمه الله عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار عن أبي عبدالله عليه السلام قال: التكبير في صلاة الفرض في الخمس صلوات خمس وتسعون تكبيرة منها تكبيرة القنوت خمس.
1265 - 2 عنه عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن عبدالله بن المغيرة وفسرهن في الظهر احدى وعشرون تكبيرة وفى العصر احدى وعشرون تكبيرة وفي المغرب ست عشرة تكبيرة وفي العشاء الآخرة احدى وعشرون تكبيرة وفي الفجر احدى عشرة وخمس تكبيرات في القنوت في خمس صلوات.
1266 - 3 محمد بن أحمد بن يحيى عن موسى بن عمر عن عبدالله بن المغيرة عن أبي الصباح

___________________________________
* - 1263 - التهذيب ج 1 ص 224 الكافى ج 1 ص 108 الفقيه ص 53.
- 1264 - 1265 - التهذيب ج 1 ص 159 الكافى ج 1 ص 85.
- 1266 - التهذيب ج 1 ص 159.
[*]


[337]


المزني قال: أمير المؤمنين (ع) خمس وتسعون تكبيرة في اليوم والليلة للصلوات منها تكبير القنوت.
قال: محمد بن الحسن: هذه الروايات التي ذكرناها ينبغي ان يكون العمل عليها وبها كان يفتي شيخنا المفيد رحمة الله قديما ثم عن له في آخر عمره ترك العمل بها والعمل على رفع اليدين بغير تكبير والقول الاول أولى لوجود الروايات بها، وما عدا هذا لست أعرف به حديثا أصلا وليس لاحد ان يتأول هذه الاخبار بأن يقول مازاد على التسعين تكبيرة أحمله على أنه إذا نهض من التشهد الاول إلى الثالثة يقوم بتكبير لامور، احدها: انه إنما تتأول الاخبار ويترك ظواهرها إذا تعارضت وكان ينافي بعضها بعضا وليس ههنا ما ينافي هذه الروايات فلا يجوز العدول عن ظواهرها بضرب من التأويل، وثانيها: انه ليس كل الصلوات فيها نهوض من الثانية إلى الثالثة وإنما هو موجود في أربع صلوات فلو كان المراد ذلك لكان يقول اربع وتسعون تكبيرة، وثالثها: ان الحديث المفصل تضمن ذكر احدى عشرة تكبيرة في صلاة الغداة وتكبيرة بعد ذلك للقنوت مضاف اليها فلو كان الامر على ما تأول عليه لكان التكبير فيها احدى عشرة تكبيرة فقط، ورابعها: انه قد وردت روايات منفردة بانه ينبغي ان يقوم الانسان من التشهد الاول إلى الثالثة ويقول بحول الله وقوته أقوم واقعد ولم يذكر التكبير فلو كان يجب القيام بالتكبير لكان يقول ثم يكبر ويقوم إلى الثالثة كما انهم لما ذكروا الركوع والسجود قالوا ثم يكبر ويركع ويكبر ويسجد ويرفع رأسه من السجود ويكبر فلو كان ههنا تكبير لكان يقول مثل ذلك.
1267 - 4 وقد روى ذلك الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن

___________________________________
* - 1267 - التهذيب ج 1 ص 159 الكافى ج 1 ص 94.
[*]


[338]


مسلم عن أبي عبدالله (ع) قال إذا جلست في الركعتين الاولتين فتشهدت ثم قمت فقل بحول الله وقوته أقوم وأقعد.
1268 - 5 وعنه عن فضالة عن رفاعة بن موسى قال: سمعت أبا عبدالله (ع) يقول كان علي (ع) إذا نهض من الركعتين الاولتين قال: بحولك وقوتك أقوم وأقعد.
1269 - 6 وعنه عن فضالة عن سيف عن أبي بكر قال: قال أبوعبدالله (ع) إذا قمت من الركعتين الاولتين فاعتمد على كفيك وقل بحول الله وقوته أقوم وأقعد.