191 - باب السجود على شئ ليس عليه سائر البدن

1259 - 1 أخبرني الشيخ رحمه الله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن جميل بن دراج عن أبان عن عبدالرحمن بن أبي عقبة عن حمران عن أحدهما (ع) قال: كان أبي يصلي على الخمرة(1) يجعلها على الطنفسة(2) ويسجد عليها فاذا لم يكن خمرة جعل حصا على الطنفسة حيث يسجد.
1260 - 2 علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن الفضيل بن يسار وبريد ابن معاوية عن احدهما (ع) قال: لا بأس بالقيام على المصلى من الشعر والصوف إذا كان يسجد على الارض فان كان من نبات الارض فلا بأس بالقيام والسجود عليه.
1261 - 3 فأما ما رواه علي بن ابراهيم عن أبيه عن محمد بن يحيى عن غياث بن ابراهيم عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم السلام انه قال: لا يسجد الرجل على شئ ليس عليه سائر جسده.
فلا ينافي الخبرين الاولين لان هذا الخبر موافق للعامة والوجه فيه التقية دون حال الاختيار.