190 - باب السجود على القرطاس فيه كتابة

1256 - 1 الحسين بن سعيد عن فضالة عن جميل بن دراج عن أبي عبدالله (ع) انه كره أن يسجد على قرطاس عليه كتابة.
1257 - 2 فأما ما رواه علي بن مهزيار قال: سأل داود بن فرقد أبا الحسن (ع) عن القراطيس والكواغذ المكتوب عليها هل يجوز السجود عليها أم لا؟ فكتب يجوز.
1258 - 3 أحمد بن محمد عن عبدالرحمن بن أبي نجران عن صفوان الجمال قال: رأيت أبا عبدالله(ع) في المحمل سجد على القرطاس وأكثر ذلك يومئ ايماء.
فلا تنافي بين هذين الخبرين والخبر الاول لان الوجه في الخبر الاول ضرب من الكراهية وقد صرح بذلك في قوله انه كره ان يسجد على قرطاس عليه كتاب ويكون الخبران محمولين على الجواز على ان خبر صفوان الجمال الذي حكى فيه فعل أبي عبدالله (ع) ليس فيه أن القرطاس الذي كان يسجد عليه كان فيه كتابة.

___________________________________
(1) القفر: بالضم ردى القير، والصاروج: النورة واخلاطها فارسى معرب.
* - 1254 - التهذيب ج 1 ص 222 الكافى ج 1 ص 91 وليس فيه ذكر القفز.
- 1255 - التهذيب ج 1 ص 222 الفقيه ص 55.
- 1256 - التهذيب ج 1 ص 323 - الكافى ج 1 ص 92.
- 1257 - 1258 - التهذيب ج 1 ص 224 واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج 1 ص 55.
[*]


[335]


والكراهية إنما توجهت إلى ما هذه صفته، ويجوز أن يكون بلا كتابة فيطابق الخبر الاول.