188 - باب السجود على القطن والكتان

1241 - 1 أحمد بن محمد عن محمد بن خالد عن القاسم بن عروة عن أبي العباس الفضل ابن عبدالملك قال: قال أبوعبدالله (ع) لا تسجد إلا على الارض أو ما أنبتته الارض إلا القطن والكتان.
1242 - 2 علي بن ابراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت له اسجد على الزفت يعني على القير؟ فقال: لا ولا على الثوب من الكرسف ولا على الصوف ولا على شئ من الحيوان ولا على طعام ولا على شئ من ثمار الارض ولا على شئ من الرياش.
1243 - 3 فأما مارواه أحمد بن محمد عن أحمد بن اسحاق عن ياسر الخادم قال: مر بي أبوالحسن(ع) وأنا أصلى على الطبري(1) وقد القيت عليه شيئا اسجد عليه فقال: لي مالك لا تسجد عليه اليس هو من نبات الارض.
فالوجه في هذا الخبر ان نحمله على حال التقية، يدل على ذلك:

___________________________________
(1) الطبرى: كتان منسوب إلى طبرستان.
* - 1240 - التهذيب ج 1 ص 225.
- 1241 - 1242 - التهذيب ج 1 ص 222 الكافى ج 1 ص 91.
- 1143 - التهذيب ج 1 ص 224 الفقيه ص 54.
[*]


[332]


1244 - 4 ما رواه أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن يقطين عن أخيه الحسين عن أبيه علي ابن يقطين قال: سألت أبا الحسن الماضي (ع) عن الرجل يسجد على المسح(1) والبساط؟ فقال: لا بأس إذا كان في حال تقية.
1245 - 5 سعد بن عبدالله عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن وهب بن حفص عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن الرجل يسجد على المسح فقال: إذا كان في تقية فلا بأس.
1246 - 6 فأما ما رواه سعد بن عبدالله عن أحمد بن محمد عن داود الصرمي قال: سألت أبا الحسن الثالث (ع) هل يجوز السجود على الكتان والقطن من غير تقية؟ فقال: جائز.
فالمعنى في هذا الخبر انه يجوز السجود على هذين الجنسين إذا لم يكن هناك تقية بشرط ان تحصل ضرورة اخرى من حر أو برد وما يجري مجراهما ولم يقل انه يجوز ذلك من غير تقية ولا ما يقوم مقامها، يدل على ذلك: 1247 - 7 ما رواه محمد بن احمد بن يحيى عن محمد بن عبدالحميد عن سيف بن عميرة عن منصور بن حازم عن غير واحد من اصحابنا قال: قلت لابي جعفر (ع) إنا نكون بارض باردة يكون الثلج نسجد على الثلج؟ فقال: لا ولكن اجعل بينك وبينه شيئا قطنا أو كتانا.
1248 - 8 أحمد بن محمد عن احمد بن محمد عن أبي نصر عن المثنى الحناط عن عيينة بياع القصب قال: قلت لابي عبدالله (ع) ادخل المسجد في اليوم الشديد الحر فاكره أن أصلي على الحصا فأبسط ثوبي واسجد عليه فقال: نعم ليس به بأس.

___________________________________
(1) المسح: بالكسر والسكون كساء معروف ويعبر عنه بالبلاس.
* - 1244 - 1245 - التهذيب ج 1 ص 223 واخرج الاول الصدوق في الفقيه ص 55.
- 1246 - 1247 - 1248 - التهذيب ج 1 ص 223.
[*]


[333]


1249 - 9 الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي جعفر (ع) قال: قلت له اكون في السفر فتحضر الصلاة وأخاف الرمضاء على وجهي كيف اصنع؟ قال: تسجد على بعض ثوبك فقلت: ليس كل ثوب يمكنني ان اسجد على طرفه ولا ذيله قال: اسجد على ظهر كفك فانها أحد المساجد.
1250 - 10 أحمد بن محمد عن أبي طالب عبدالله بن الصلت عن القاسم بن الفضيل قال: قلت للرضا (ع) جعلت فداك الرجل يسجد على كمه من أذى الحر والبرد؟ قال: لا بأس به.
1251 - 11 عنه عن عباد بن سليمان عن سعد بن سعد عن محمد بن القاسم بن الفضيل عن أحمد بن عمر قال: سألت أبا الحسن (ع) عن الرجل يسجد على كمه ليقيه من أذى الحر والبرد أو على ردائه إذا كان تحته مسح أو غيره مما لا يسجد عليه؟ فقال: لا بأس.
1252 - 12 عنه عن عباد بن سليمان عن سعد بن سعد عن محمد بن القاسم بن الفضيل ابن يسار قال: كتب رجل إلى أبي الحسن (ع) هل يسجد الرجل على الثوب يتقي به على وجهه من الحر والبرد ومن الشئ يكره السجود عليه؟ فقال: نعم لا بأس به.
1253 - 13 - فأما ما رواه سعد بن عبدالله عن عبدالله بن جعفر عن الحسين بن علي بن كيسان الصنعاني قال: كتبت إلى أبي الحسن الثالث (ع) اسأله عن السجود على القطن والكتان من غير تقية ولا ضرورة، فكتب إلي ذلك جائز.
فلا ينافي ما جمعنا عليه الاخبار الاولة لانه يجوز ان يكون إنما اجاز مع نفي ضرورة تبلغ هلاك النفس وإن كان هناك ضرورة دون ذلك من حر أو برد وما أشبه ذلك على ما بيناه.

___________________________________
* - 1249 - 1250 - 1251 - التهذيب ج 1 ص 223.
- 1252 - 1253 - التهذيب ج 1 ص 223.
[*]


[334]