184 - باب الاقعاء بين السجدتين

1225 - 1 أخبرني الشيخ رحمه الله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الصفار عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن الحسين بن عثمان عن سماعة عن أبي بصير عن أبي عبدالله (ع) قال: لا تقع بين السجدتين اقعاء.
1226 - 2 فأما ما رواه أحمد بن محمد عن بن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن عبيد الله

___________________________________
* - 1222 - 1223 - 1224 - التهذيب ج 1 ص 221 وخرج الاول الصدوق في الفقيه ص 55 بتغيير في اللفظ.
- 1225 - 1226 - التهذيب ج 1 ص 222 واخرج الاول الكلينى في الكافى ج 1 ص 93.
[*]


[328]


الحلبي عن أبي عبدالله (ع) قال: لا بأس بالاقعاء في الصلاة فيما بين السجدتين.
فالوجه في هذه الرخصة أو حال الضرورة غير أن الافضل ما قدمناه في الرواية الاولى وذلك أيضا مطابق للروايات التي أوردناها في كتابنا الكبير، ويؤكد أيضا ذلك.
1227 - 3 ما رواه معاوية بن عمار وابن مسلم والحلبي جميعا قالوا قال: لا تقع بين السجدتين كاقعاء الكلب