182 - باب تلقي الارض باليدين لمن أراد السجود

1215 - 1 أخبرني أبوالحسن بن أبي جيد القمي عن محمد بن الحسن بن الوليد عن الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن العلاء عن محمد بن مسلم قال: رأيت أبا عبدالله(ع) يضع يديه قبل ركبتيه إذا سجد.
1216 - 2 عنه عن القاسم بن محمد الجوهري عن الحسين بن أبي العلا قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن الرجل يضع يديه قبل ركبتيه في الصلاة؟ قال: نعم.

___________________________________
(1) نسخة في د والمطبوعة (ومجده).
* - 1214 - التهذيب ج 1 ص 221 الكافى ج 1 ص 91.
- 1215 - 1216 - التهذيب ج 1 ص 156 وفى ذيل الحديث الاول (وإذا أراد قبل ان يقوم رفع ركبتيه قبل يديه).
[*]


[326]


1217 - 3 عنه عن صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم قال: سئل عن الرجل يضع يديه على الارض قبل ركبتيه؟ قال: نعم يعني في الصلاة.
1218 - 4 فأما مارواه الحسين بن سعيد عن فضالة عن الحسين عن سماعة عن أبي بصير عن أبي عبدالله (ع) قال: لا بأس إذا صلى الرجل ان يضع ركبتيه على الارض قبل يديه.
فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على حال الضرورة التي لا يتمكن الانسان فيها من تلقي الارض بيديه أولا لعلة أو مرض أو غيرهما.
1219 - 5 فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان بن عثمان عن عبدالرحمن بن أبي عبدالله عن أبي عبدالله (ع) قال: سألته عن الرجل إذا ركع ثم رفع رأسه أيبدأ فيضع يديه على الارض أم ركبتيه؟ قال: لا يضره بأي ذلك بدأ هو مقبول منه قوله (ع) لا يضره معناه لا يبطل عليه الصلاة اولا يكون مستحقا للعقاب بتركه لان ذلك من آداب الصلاة لا من فرايضها التي يستحق تركه العقاب.