ابواب حكم
الابار (17 - باب البئر يقع فيها ...)
ما يغير
احد اوصاف الماء اما اللون او الطعم او الرائحة
180 اخبرني
الشيخ أبوعبدالله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن محمد
بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد
عن حماد عن معاوية بن عمار عن أبي عبدالله عليه
السلام قال: سمعته يقول: لا يغسل الثوب ولا تعاد
الصلوة مما وقع في البئر
___________________________________
(1) زيادة من
ب وج.
(2) في ب
(على)(3) القمقمه: بالهاء وعاء من صفر له عروتان
يستصحبه المسافر.
* - 78 - 79 -
التهذيب ج 1 ص 104.
- 80 -
التهذيب ج 1 ص 66 [*]
[31]
إلا أن
ينتن فان انتن غسل الثوب وأعيدت الصلوة ونزحت
البئر.
281 وأخبرني
الشيخ رحمه الله عن أبي القاسم جعفر بن محمد (بن
قولويه)(1) عن أبيه عن سعد بن عبدالله عن أحمد بن محمد
عن أبي طالب عبدالله بن الصلت عن عبدالله بن المغيرة عن معاوية
بن عمار عن أبي عبدالله عليه السلام في الفارة تقع
في البئر فيتوضأ الرجل منها ويصلي وهو لا يعلم
أيعيد الصلوة ويغسل ثوبه؟ فقال: لا يعيد الصلوة ولا
يغسل ثوبه.
382 وأخبرني
الشيخ رحمه الله عن أحمد بن محمد عن محمد بن الحسن
عن أبيه عن الصفار عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم
عن أبان بن عثمان عن أبي عبدالله عليه السلام قال:
سئل عن الفارة تقع في البئر لا يعلم بها الا بعد ما
يتوضأ منها أتعاد الصلوة فقال: لا 483 واخبرني الشيخ
رحمه الله عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن أبيه عن
سعد بن عبدالله عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير
عن أبي(2) عيينة قال: سئل أبو عبدالله عليه السلام عن
الفارة تقع في البئر فقال:(3) إذا خرجت فلا بأس وإن
تفسخت فسبع دلاء، قال: وسئل عن الفارة تقع في البئر
فلا يعلم بها أحد إلا بعد ما يتوضأ منها أيعيد
وضوءه وصلوته ويغسل ما أصابه؟ فقال: لا قد استعمل
أهل الدار " بها "(4) ورشوا.
584 وبهذا
الاسناد عن سعد بن عبدالله عن أحمد بن محمد عن علي
بن الحكم عن أبان عن أبي أسامة وأبي يوسف يعقوب بن
عثيم عن أبي عبدالله عليه السلام قال:
___________________________________
(1) ليس في ب.
(2) نسخة على
المطبوعة (ابن).
(3) في ب وج
(قال).
(4) زيادة في
ج.
(5) زيادة في
ج وب.
* - 81 -
التهذيب ج 1 ص 66.
- 82 -
التهذيب ج 1 ص 66 والسؤال (ايعاد الوضوء).
- 83 - 84 -
التهذيب ج 1 ص 66 واخرج الاخير الفقيه ص 4.
[*]
[32]
إذا وقع في
البئر الطير والدجاجة والفارة فانزح منها سبع دلاء
قلنا: فما تقول في صلوتنا ووضوئنا وما أصاب ثيابنا؟
فقال: لا بأس به.
685 أحمد بن
محمد بن أبي نصر عن عبد الكريم عن أبي بصير قال: قلت:
لابي عبدالله عليه السلام بئر يستقى منها ويتوضأ به
وغسل منه الثياب وعجن به ثم علم انه كان فيها ميت
قال: لا بأس ولا يغسل الثوب ولا تعاد منه الصلوة.
قال:
الشيخ(1) محمد بن الحسن رحمه الله ما يتضمن هذه
الاخبار من اسقاط الاعادة في الوضوء والصلوة عمن
استعمل هذه المياه لا يدل على أن النزح غير واجب مع
عدم التغير
لانه لا يمتنع أن يكون مقدار النزح في كل شئ يقع فيه
واجبا وإن كان متى استعمله(2) لم يلزمه اعادة الوضوء
والصلوة لان الاعادة فرض ثان فليس لاحد أن
يجعل ذلك دليلا(3)
على أن المراد بمقادير النزح ضرب من الاستحباب على
أن الذي ينبغى أن يعمل عليه هو أنه إذا استعمل هذه
المياه قبل العلم بحصول النجاسة فيها فانه لا يلزم
إعادة الوضوء والصلوة، ومتى استعملها مع العلم
بذلك لزمه اعادة الوضوء والصلوة والذي يدل على ذلك.
786 ما رواه
اسحاق بن عمار عن ابي عبدالله عليه السلام في الرجل
الذي يجد في إنائه فارة وقد توضأ من ذلك الاناء
مرارا وغسل منه ثيابه واغتسل منه وقد كانت الفارة
متفسخة(4) فقال: إن كان رآها في الاناء قبل أن يغتسل
أو يتوضأ
أو
يغسل ثيابه ثم فعل ذلك بعدما رآها في الاناء فعليه
أن يغسل ثيابه ويغسل كل ما اصابه ذلك الماء ويعيد
الوضوء والصلوة، وإن كان إنما رآها بعد ما فرغ من
ذلك
___________________________________
(1) زيادة في
ب وج.
(2) في د
يستعمله.
(3) ليس في ج.
(4) في ب وج
(متسلخة).
* - 85 -
التهذيب ج 1 ص 66 الكافي ج 1 ص 3 الفقيه ص 4.
- 86 -
التهذيب ج 1 ص 119 وفيه الفارة منسلخة الفقيه ص 5
باختلاف يسير.
[*]
[33]
وفعله فلا
يمس من الماء شيئا وليس عليه شئ لانه لا يعلم متى
سقط فيه ثم قال: لعله يكون(1) إنما سقطت فيه تلك
الساعة التي رآها.
887 فاما ما
رواه احمد بن محمد عن محمد بن اسمعيل عن الرضا عليه
السلام قال: ماء البئر واسع لا ينجسه(2) شئ إلا أن
يتغير ريحه او طعمه فينزح حتى يذهب الريح ويطيب
طعمه لان له مادة.
فالمعنى في
هذا الخبر انه لا يفسده شئ افسادا لا يجوز الانتفاع
بشئ منه الا بعد نزح جميعه الا ما يغيره، فاما ما لم
يتغير فانه ينزح منه مقدار وينتفع بالباقي على ما
بيناه في كتاب(3) " تهذيب الاحكام"
988 فاما ما
رواه احمد بن محمد عن ابن محبوب عن الحسن بن صالح
الثوري عن ابي عبدالله عليه السلام قال: إذا كان
الماء في الركى كرا لم ينجسه شئ قلت: وكم الكر قال:
" ثلاثة أشبار ونصف طولها(4) في " ثلاثة أشبار
ونصف عمقها في ثلاثة أشبار ونصف عرضها فيحتمل هذا
الخبر وجهين أحدهما أن يكون المراد بالركى المصنع
الذي لا يكون له مادة بالنبع دون الابار التي لها
مادة به فان ذلك هو الذي يراعى فيه الاعتبار بالكر
على ما بيناه، والثاني ان يكون ذلك قد ورد مورد
التقية لان من الفقهاء من يسوي بين الآبار والغدران
في قلتها وكثرتها فيجوز ان يكون الخبر ورد موافقا
لهم والذي يبين ذلك ان الحسن بن صالح راوي هذا
الحديث زيدي بتري متروك الحديث فيما يختص به.
|