176 - باب من قرأ سورة من العزائم التي في آخرها السجود

1189 - 1 أخبرني الحسين بن عبيد الله عن عدة من أصحابنا عن محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام انه سئل عن الرجل يقرأ بالسجدة في آخر السورة؟ قال: يسجد ثم يقوم ويقرأ فاتحة الكتاب ثم يركع ويسجد.
1190 - 2 فأما ما رواه أحمد بن محمد عن محمد بن خالد عن أبي البختري وهب بن وهب عن أبي عبدالله عن أبيه عن علي عليهم السلام انه قال: إذا كان آخر السورة السجدة اجزاك ان تركع بها.
فلا ينافي الخبر الاول لان هذا الخبر محمول على من يصلي مع قوم لا يمكنه أن يسجد ويقوم فيقرأ الحمد فانه لا بأس ان يركع، والخبر الاول محمول على المنفرد، والذي يدل على ذلك:

___________________________________
- 1188 - التهذيب ج 1 ص 155.
- 1189 - 1190 - التهذيب ج 1 ص 219 واخرج الاول الكلينى في الكافى ج 1 ص 88.
[*]


[320]


1191 - 3 ما رواه الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: من قرأ اقرأ باسم ربك فاذا ختمها فليسجد فاذا قام فليقرأ فاتحة الكتاب وليركع قال: فان ابتليت مع امام لا يسجد فيجزيك الايماء والركوع ولا تقرأها في الفريضة اقرأها في التطوع.